مسألة حين كسدت الأراضي ولم يجد من يشتريها. حفظ
الشيخ : بقي مسألة مهمّة كثُر السؤال عنها حين كسدت الأراضي، تعرفون الأراضي صار لها مرة زادت جدا قيمتها فاشتراها إنسان في وقت الغلاء ثم كسدت ولا وجَد أحدا يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدّة الكساد أو لا؟ قولوا؟
الحضور : ... .
الشيخ : نعم؟ يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرّف فيه لأن صاحب الأرض يقول يا ناس خلّوا أحد يشتريها بقليل أو كثير، ما وجد أحد، كل الناس هاربين عن العقارات وإن كان يُرجى في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع لكن حين كسادها يقول لا زكاة فيها حتى يتمكّن من بيعها فإذا باعها حينئذ قلنا لهم زكّ لما مضى أو لسنة البيع؟ لسنة البيع، وهذا الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد لأن الرجل يقول أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنظر أحد يرفع لسانه هات يقول بعها لي، ما وجد أحدا، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينها أما الدراهم المبقّاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشترِيَ بها دارا للسكنى أو يجعلها صداقا لزوجته مثلا، فيه، ما تزيد لا شك لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها فهي بمنزلة إيش؟ الدين على المعسر، نعم.