الأجرة فيما مضى لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مستقرة فكيف خالف شيخ الإسلام في المسألة.؟ حفظ
السائل : ... قلنا أن الأجرة فيما مضى ما تجب فيها الزكاة لأنها غير مستقرة.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إن فيها زكاة إذا قبضها لأنه بعد قبضها تبيّن استقرارها وثبتت فهي كالثمرة لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ....
الشيخ : بعت علي مثلا بيت بمائة ألف هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : على عشر سنين، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، إذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجة إلى أن يُسقط عنه لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها في الدين على المعسر وأسقط على هذا المعسر مقدار زكاة الدّين الذي في ذمّته فلا بأس به لأن هذا مواساة وهذا قول صحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، تكون كالدية على الفقير.
السائل : ... .
الشيخ : ما تشغل عن قليل ولا كثير.
السائل : ... .
الشيخ : طبعا إلي ما هو براح يبيع أرض بمائة ألف يبيعها بعشرة ألاف، ما هو ... .
السائل : ... .
الشيخ : القيمة ما تسوى ولا عشرة ألاف.
السائل : ... .
الشيخ : ما تسوى ولا عشرة ألاف.
السائل : ... .
الشيخ : ما يلزم لأن ما أحد راح يبيع بمائة ألف بعشرة ألاف لكن بعضهم يقول لو يعطوني عشرة ألاف ... لو بمائة ألف يبيع ونتكسب ... ويرزقنا الله لكن ما ... خلاص ... يا حجاج؟ أعوذ بالله.