شرح قول المصنف : " ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ولو كان المال ظاهرا " "لو" هذه إشارة خلاف وانتبهوا لعادة المصنفين رحمهم الله إذا جاؤوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، إذا جاؤوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي وإذا جاؤوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف لكن فيه خلاف، إذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يُشترط كذا وكذا فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة "ولا يشترط" إلا وفيه خلاف بالإشتراط لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه لأن عدم ذكره يعني نفيه ... قالوا يشترط في الزكاة خمسة شروط ولا يُشترط كذا، معناه أن بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط وإلا فلا حاجة لنفيه لأن عدم ذكره في الشروط نفي لكوْنه شرطا فأنت إذا رأيت في كلام العلماء بعدما يذكرون الشروط أو الواجبات ثم يقولون "ولا يشترط كذا" أو "ولا يجب كذا" فاعلم أن في المسألة خلاف، نعم.
" ولو كان المال ... وكفارة كدين " "كفارة كدين" ... يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه في ما عنده لأن الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، مثال ذلك رجل عنده مائتان وسبعة وتسعون صاعا، لا قصدي ... من الصاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم؟ نصاب وإلا لا؟ أنا أقول لكم الأن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب، فرجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة لكن عليه إطعام ستين مسكينا، ستين مسكين يلزم ثلاثون صاع إذا قلنا كل صاع على اثنين معناه نقص النصاب وإلا لا؟ ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاثمائة صاع، ليش؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن عليه كفارة تَنْقص النصاب، فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن أمّها نذرت أن تحُجّ وهي لم تحجّ حتى ماتت فقال لها ( أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فجعل حق الله كحق الآدمي، جعله دينا يُقضى.
" ولو كان المال ... وكفارة كدين " "كفارة كدين" ... يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه في ما عنده لأن الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، مثال ذلك رجل عنده مائتان وسبعة وتسعون صاعا، لا قصدي ... من الصاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم؟ نصاب وإلا لا؟ أنا أقول لكم الأن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب، فرجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب عليه زكاة لكن عليه إطعام ستين مسكينا، ستين مسكين يلزم ثلاثون صاع إذا قلنا كل صاع على اثنين معناه نقص النصاب وإلا لا؟ ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاثمائة صاع، ليش؟
الحضور : ... .
الشيخ : لأن عليه كفارة تَنْقص النصاب، فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن أمّها نذرت أن تحُجّ وهي لم تحجّ حتى ماتت فقال لها ( أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فجعل حق الله كحق الآدمي، جعله دينا يُقضى.