تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها. حفظ
الشيخ : فلا تعارض، عبدا له مال الأول للإختصاص كما تقول بعير لها رحل والثانية فماله للذي باعه اللام هذه لإيش؟ للملك فلما اختلف المعنيان لم يحصل تعارض، اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة ما دليله؟ علي؟
السائل : الإسلام هو الأساس فإذا ... .
الشيخ : إيه لكن ما فيه دليل، هذا تعليل.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : كالصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تمام، هذا دليل، دليل أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أن مال الكافر هباء، ... فيه أية صريحة تقريبا في الموضوع؟
السائل : قوله تعالى (( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) .
الشيخ : غير هذا؟ (( وما منعهم )) .
السائل : ... .
الشيخ : (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) نعم، طيب، اشتراط ملك النصاب يعني أن يملك الإنسان نصابا زكويا ما دليله؟
السائل : قوله عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نصف دينار، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ربع العشر ( ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة ) ( وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) وقال في الغنم ( إذا بلغت أربعين شاة شاة ) شاة ... وهكذا.
إذًا لا بد من ملك النصاب، فيه أيضا دليل، فيه التعليل لهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غير، لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة إذا أخذنا من الريال الواحد ربع ريال نقصه كثيرا فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل إيش؟ المواساة، إذًا فيها دليل وفيها تعليل، طيب، استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل؟ أو لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتّضح، إذا ضاربْتُ شخصا أعطيته دراهم على أن يتاجر بها وله نصف الربح، فرَبِح المال، ربح أكثر من النصاب أعطيته مائة فبلغت ألفا وحال عليها الحول فعندنا الأن تسعمائة كلها ربح، حصّة المضارَب بالفتح وهو العامل من هذا الربح أربعمائة وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصّة المضارِب رب المال أربعمائة وخمسين تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مائة يعني عليها زكاة خمسمائة وخمسين أما المضارَب العامل ليس عليه زكاة لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى ثم يخسر فهو غير ثابت فإذا خسِر معناه أنه لم يستقر ملكه على ذلك، الأن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه عرضة للتلف، ولكن قد يقول قائل نعم هو عرضة للتلف لكن إذا تَمّ عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا توجبون عليه كلما تم حول وهو باقي توجبون الزكاة؟ قلنا لأنه ليس له أصل يرجع إليه بخلاف حِصّة رب المال فلها أصل يُرجع إليه وهو رأس المال، هكذا فرّقوا بينهما، ما هو الذي لا يُشترط فيه تمام الحول؟
السائل : أربعة ... ، نتاج السائمة، عروض التجارة ... .
الشيخ : نتاج السائمة هو المواشي.
السائل : الخارج من الأرض.
الشيخ : نعم، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أربعة، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، نتاج السائمة، ربح التجارة، باقي؟ يعني ما وجب زكاته على الفور مثل الرِكاز إذا قلنا أن الخمس الذي واجب فيه زكاة وكذلك العسل على القول بوجوبه، الثمار وهو المعشر، طيب.
رجل اشترى أرضا بعشرة ألاف ريال وبعد مُضِيّ تسعة شهور بلغت عشرين ألفا فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة ألاف ريال أو في العشرين؟ شيبة؟
السائل : العشرين.
الشيخ : بس، العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر.
السائل : لكن رأس المال هو ... .
الشيخ : يعني ..
السائل : انضم إليها.
الشيخ : الربح يكون تبعا لرأس المال، تمام؟ فإذا تَمّ الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة ألاف ريال لأن الربح يتبع الأصل، طيب، رجل عنده خمسة ألاف ريال وبعد مُضَيّ ستة أشهر مات له ميّت، مورّث فورث له خمسة ألاف ريال وتَمّ حوْل الخمسة الأولى فهل تجِب عليه الزكاة في الخمسة الثانية أو لا؟
السائل : لا تجب فيها الزكاة.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ليست تابعة لأصل، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ليست تابعة للأول، عبد الرحمان، نفس الشيء؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ليس لها أصل تبنى عليه، ميراث جديد مثلما لو وُهِبَ له هبة في أثناء الحوْل فإنه لا يضُمّها إلى ما سبق في الحول، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول " في نتاج السائمة حوله حول أصله إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله " ويش معنى العبارة؟ نعم؟
السائل : ... إن كان الأصل قد تمّ نصابا فيكون حوله حول أصله ... .
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا يبدأ من تمام نصاب الأصل.
الشيخ : طيب، مثّل للأول إذا كان الأصل دون النصاب؟
السائل : إذا كان الأصل دون النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثَل لو كان رجل عنده خمس وثلاثون شاة.
الشيخ : كم؟
السائل : خمس وثلاثون شاة ثم دار عليها الحول فلا يُزكي.
الشيخ : تمام.
السائل : وعندما أنتجت وبلغت أربعين فيبدأ منذ بلوغ النصاب.
الشيخ : يعني مثلا بقيت الغنم خمسة وثلاثين إلى ستة أشهر ثم أنتجت كل واحدة جاءت بواحد كم صار عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : صار عنده سبعون، هل يبني على حول الخمس وثلاثين الذي مضى عليه ستة أشهر أو من حين ما ولّدت؟
السائل : ... .
الشيخ : من حين ما ولّدت، ليش؟ لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبني عليه، طيب لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر ثم ولّدت كل واحدة واحدة؟ يكون حول هذا من الأصل كم يجب عليه إذا تَمّ الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : اضبطوا يا جماعة، عنده أربعون شاة ومضى عليها ستة أشهر فولّدت كل واحدة واحدة فصار، وتم الحول.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : شاة واحدة، لماذا؟ لأن الوقْص لا يحسب، الوقص ما بين الفرضين من أربعين شاة إلى مائة وواحد وعشرين إلى مائة وعشرين ما فيها إلا شاتين.
السائل : شاة.
الشيخ : شاة نعم، ما فيها إلا شاة واحدة يعني لو ولّدت أربعين شاة لو ولدت كل واحدة اثنين؟
السائل : ... .
الشيخ : شاة واحدة لأن الجميع يكون مائة وعشرين، طيب، لو ولدت واحدة ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : والباقي على شاتين فإذا تم حول الأمّهات وجب عليه شاتان، صح وإلا لا؟ طيب، المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابا أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب، طيب.
السائل : الإسلام هو الأساس فإذا ... .
الشيخ : إيه لكن ما فيه دليل، هذا تعليل.
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : كالصلاة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، تمام، هذا دليل، دليل أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أن مال الكافر هباء، ... فيه أية صريحة تقريبا في الموضوع؟
السائل : قوله تعالى (( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) .
الشيخ : غير هذا؟ (( وما منعهم )) .
السائل : ... .
الشيخ : (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) نعم، طيب، اشتراط ملك النصاب يعني أن يملك الإنسان نصابا زكويا ما دليله؟
السائل : قوله عليه الصلاة والسلام ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نصف دينار، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : ربع العشر ( ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة ) ( وليس فيما دون خمس ذود صدقة ) وقال في الغنم ( إذا بلغت أربعين شاة شاة ) شاة ... وهكذا.
إذًا لا بد من ملك النصاب، فيه أيضا دليل، فيه التعليل لهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غير، لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة إذا أخذنا من الريال الواحد ربع ريال نقصه كثيرا فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل إيش؟ المواساة، إذًا فيها دليل وفيها تعليل، طيب، استقرار الملك شرط، هل يمكن أن يكون فيه دليل أو تعليل؟ أو لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتّضح، إذا ضاربْتُ شخصا أعطيته دراهم على أن يتاجر بها وله نصف الربح، فرَبِح المال، ربح أكثر من النصاب أعطيته مائة فبلغت ألفا وحال عليها الحول فعندنا الأن تسعمائة كلها ربح، حصّة المضارَب بالفتح وهو العامل من هذا الربح أربعمائة وخمسين لا تجب فيها الزكاة وحصّة المضارِب رب المال أربعمائة وخمسين تجب فيها الزكاة مضافة إلى رأس المال وهو مائة يعني عليها زكاة خمسمائة وخمسين أما المضارَب العامل ليس عليه زكاة لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر إذ من الجائز أن يبيع مرة بعد أخرى ثم يخسر فهو غير ثابت فإذا خسِر معناه أنه لم يستقر ملكه على ذلك، الأن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه عرضة للتلف، ولكن قد يقول قائل نعم هو عرضة للتلف لكن إذا تَمّ عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا توجبون عليه كلما تم حول وهو باقي توجبون الزكاة؟ قلنا لأنه ليس له أصل يرجع إليه بخلاف حِصّة رب المال فلها أصل يُرجع إليه وهو رأس المال، هكذا فرّقوا بينهما، ما هو الذي لا يُشترط فيه تمام الحول؟
السائل : أربعة ... ، نتاج السائمة، عروض التجارة ... .
الشيخ : نتاج السائمة هو المواشي.
السائل : الخارج من الأرض.
الشيخ : نعم، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، أربعة، المُعشّر وهو الخارج من الأرض، نتاج السائمة، ربح التجارة، باقي؟ يعني ما وجب زكاته على الفور مثل الرِكاز إذا قلنا أن الخمس الذي واجب فيه زكاة وكذلك العسل على القول بوجوبه، الثمار وهو المعشر، طيب.
رجل اشترى أرضا بعشرة ألاف ريال وبعد مُضِيّ تسعة شهور بلغت عشرين ألفا فهل الزكاة واجبة عليه في العشرة ألاف ريال أو في العشرين؟ شيبة؟
السائل : العشرين.
الشيخ : بس، العشرة الربح ما تم لها إلا ستة أشهر.
السائل : لكن رأس المال هو ... .
الشيخ : يعني ..
السائل : انضم إليها.
الشيخ : الربح يكون تبعا لرأس المال، تمام؟ فإذا تَمّ الحول أوجبنا عليه زكاة عشرة ألاف ريال لأن الربح يتبع الأصل، طيب، رجل عنده خمسة ألاف ريال وبعد مُضَيّ ستة أشهر مات له ميّت، مورّث فورث له خمسة ألاف ريال وتَمّ حوْل الخمسة الأولى فهل تجِب عليه الزكاة في الخمسة الثانية أو لا؟
السائل : لا تجب فيها الزكاة.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ليست تابعة لأصل، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ليست تابعة للأول، عبد الرحمان، نفس الشيء؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه ليس لها أصل تبنى عليه، ميراث جديد مثلما لو وُهِبَ له هبة في أثناء الحوْل فإنه لا يضُمّها إلى ما سبق في الحول، نعم، طيب.
المؤلف رحمه الله يقول " في نتاج السائمة حوله حول أصله إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله " ويش معنى العبارة؟ نعم؟
السائل : ... إن كان الأصل قد تمّ نصابا فيكون حوله حول أصله ... .
الشيخ : وإلا؟
السائل : وإلا يبدأ من تمام نصاب الأصل.
الشيخ : طيب، مثّل للأول إذا كان الأصل دون النصاب؟
السائل : إذا كان الأصل دون النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثَل لو كان رجل عنده خمس وثلاثون شاة.
الشيخ : كم؟
السائل : خمس وثلاثون شاة ثم دار عليها الحول فلا يُزكي.
الشيخ : تمام.
السائل : وعندما أنتجت وبلغت أربعين فيبدأ منذ بلوغ النصاب.
الشيخ : يعني مثلا بقيت الغنم خمسة وثلاثين إلى ستة أشهر ثم أنتجت كل واحدة جاءت بواحد كم صار عندك؟
السائل : ... .
الشيخ : صار عنده سبعون، هل يبني على حول الخمس وثلاثين الذي مضى عليه ستة أشهر أو من حين ما ولّدت؟
السائل : ... .
الشيخ : من حين ما ولّدت، ليش؟ لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبني عليه، طيب لو كان عنده أربعون إلى ستة أشهر ثم ولّدت كل واحدة واحدة؟ يكون حول هذا من الأصل كم يجب عليه إذا تَمّ الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : اضبطوا يا جماعة، عنده أربعون شاة ومضى عليها ستة أشهر فولّدت كل واحدة واحدة فصار، وتم الحول.
السائل : شاة واحدة.
الشيخ : شاة واحدة، لماذا؟ لأن الوقْص لا يحسب، الوقص ما بين الفرضين من أربعين شاة إلى مائة وواحد وعشرين إلى مائة وعشرين ما فيها إلا شاتين.
السائل : شاة.
الشيخ : شاة نعم، ما فيها إلا شاة واحدة يعني لو ولّدت أربعين شاة لو ولدت كل واحدة اثنين؟
السائل : ... .
الشيخ : شاة واحدة لأن الجميع يكون مائة وعشرين، طيب، لو ولدت واحدة ثلاثة.
السائل : ... .
الشيخ : والباقي على شاتين فإذا تم حول الأمّهات وجب عليه شاتان، صح وإلا لا؟ طيب، المهم أن نتاج السائمة حوله حول أصله إن كان نصابا أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب، طيب.