شرح قول المصنف : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله ". حفظ
الشيخ : " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين مَلَكه " "إن ملك نصابا صغارا" ما الذي يتصور في هذه الصورة؟
السائل : ... .
الشيخ : في الحبوب؟ في الثمار؟ في المواشي "إن ملك نصابا انعقد حوله من حين ملكه" مثاله اشترى رجل أربعين طفلا صغيرا من الغنم فينعقد الحول من متى؟ من حين مَلَكه لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذّى باللبن، توّه مولودة، تتغذى باللبن فلا زكاة فيها، ليش؟ لأنها غير سائمة الأن ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة وهذه الأطفال لا ترعى تُسقى اللبن فهي غير سائمة، فقول المؤلف " انعقد حوله حين ملكه " يجب أن يلاحظ فيه الشّرط وهو أن تكون سائمة فإذا كانت تتغذى باللبن ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها، نعم، طيب إذا قيل ما الدّليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصّغار؟ قلنا عموم الأدلّة ( في كل أربعين شاة شاة ) وهذه من الشّياه بلا شكّ فالدّليل هو العموم لم يُفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصّغير والكبير إلا في مسألة واحدة وهي السّوم، طيب.
ثم قال المؤلف " وإن نقص النّصاب في بعض الحول سقطت الزّكاة " عنده مائتا درهم وفي أثناء الحول سُرق منها خمسة فهل عليه زكاة في الباقي؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول فإن سُرقت بعد الحول بيوم؟
السائل : عليه الزكاة.
الشيخ : فعليه الزكاة، عليه زكاة ما بقي وإن سُرقت كلها فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إخراج الزكاة حكم هذا، طيب.
يقول " إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه انقطع الحول إلا في عروض التّجارة " فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة مثاله رجل عنده أربعون شاة سائمة فيها شاة لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم وهو رجل ليس متّجرا لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمراعاة فباعها فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها أو نقول انقطع الحول؟ انقطع الحول، فيبتدئ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإنه ينقطع الحول.
يقول المؤلف " أو أبدله بغير جنسه " والحقيقة أن الإبدال بيع لكن مادام المؤلف رحمه الله قال "باعه أو أبدله" يجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بالعين فنقول إذا باع أربعين شاة بدراهم فهذا بيع، إذا أبدل أربعين شاة ببقر، بثلاثين بقرة فهذا بدل وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع " هو مبادلة مال ولو في الذّمّة بمثله " .
وقوله " أبدله بغير جنسه " لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فإن الحول لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه أو يبيع صاحب أربعين شاة غنمه بأربعين شاة من أخر فإن الحول إيش؟ لا ينقطع، لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه.
طيب، إذا أبدل ذهبا بفضّة يعني إذا كان عنده مثلا عشرون دينارا وفي أثناء الحول باعها بمائتي درهم فهل ينقطع الحول؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضّة بنص الحديث.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذّهب بالفضّة والمذهب أن إبدال الذّهب بالفضة لا يقطع الحول لأنهما في حكم الجنس الواحد بدليل أن أحدهما يُكمّل بالأخر في النّصاب ولكن الصّحيح أن أحدهما لا يُكمّل بالأخر في النّصاب وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين، نعم.