المناقشة حول تعريف الزكاة وشروطها. حفظ
الشيخ : ما هي الزّكاة في الشّرع؟
السائل : هي مال مخصوص في وقت مخصوص.
الشيخ : هي مال مخصوص يُخرج في وقت مخصوص، ما فيها يعني تعريف أدق من هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل مرتبة الزكاة في الإسلام، يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : هي الركن الثالث من؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل أحد خالف في وجوبها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وجوبها بإجماع المسلمين لكن خالفوا في بعض الأشياء هل تجب أو لا تجب، طيب، للزكاة شروط أي لوجوب الزكاة شروط، كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ الحرية والإسلام ومضي الحول واستقراره يعني استقرار الحول؟
السائل : ملك النصاب واستقراره.
الشيخ : نعم، أحسنت، ما هو مضي الحول، ما ضدّ الإسلام يا بن داود؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الكافر لا تجب عليه الزّكاة؟
السائل : لا تجب عليه إلا أن يسلم.
الشيخ : فإن أسلم قضى ما مضى، كيف تقول لا يسلم؟
السائل : يعني يطالب أولا بالإسلام إذا أسلم تجب عليه.
الشيخ : السؤال هل تجب الزكاة على الكافر؟
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، تمام، هل يعاقب عليها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدّليل؟
السائل : قوله سبحانه وتعالى (( ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين )) .
الشيخ : تمام، إذًا ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه؟ خالد ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، تمام، ما هو الدّليل على أنه لا يُطالب بها إذا أسلم؟
السائل : أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.
الشيخ : الدّليل، الدّليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يُطالب بها؟ ياسر؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ...
الشيخ : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ، طيب، يلا زكي، الحريّة، ما ضدّ الحريّة؟ تجب الزّكاة بشروط خمسة منها الحريّة فما ضدّ الحريّة؟
السائل : الرق.
الشيخ : الرق، لماذا لا تجب على الرّقيق؟
السائل : لأن الزّكاة تجب على المالك والرّقيق لا يملك.
الشيخ : لأنها تجب على المالك والرّقيق لا يملك، طيب، كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( من باع عبدا له مال ) .
السائل : هذا إضافة ... وليس ... .
الشيخ : الدّليل؟
السائل : قول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا فماله لسيّده .
الشيخ : ( له مال ) ، الحديث ( له مال ) .
السائل : ( له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : نعم، إذًا فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا ملك كما تقول زمام النّاقة، نعم؟ بحر البعير وما أشبهها، طيب، مُلْك نصاب، عبد الله، ضدّه؟
السائل : أن لا يملك نصاب.
الشيخ : أو يملك بعض؟
السائل : بعض النّصاب.
الشيخ : أو يملك بعض النصاب، طيب، ما هو الدّليل على اشتراط ملك النّصاب؟
السائل : ملك النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأن مقادير الزّكاة حُدّدت.
الشيخ : إذا قلنا لأنّ فهو تعليل.
السائل : الدّليل؟
الشيخ : نعم، المطلوب يا إخوان الدليل على اشتراط مُلْك النّصاب وأنه لا بدّ أن يكون عند الإنسان نّصاب.
السائل : (( إن عدّة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرا )) .
الشيخ : ما هو وجه الدّلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا لا دليل فيه، قل أنت هيه.
السائل : ... قوله تعالى (( وأتوا حقه يوم حصاده )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب فهذا من كيسك!
السائل : ... .
الشيخ : لا ... حتى يكون كعشرون دينارا، طيب، على كل حال هو أشار ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرّسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد مما يدل على أنه لا بدّ من مُلْك النّصاب وعلّلوا ذلك أيضا علّلوا بعلّة قالوا لأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة، الذي عنده دون النّصاب لا يحتمل ماله المواساة، طيب.
قال المؤلف واستقراره، استقرار المُلْك، أحمد؟ نعم، ماذا يريد باستقراره؟ ما ضدّه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما، نعم، ما ضده أحسن ... ، ما ضده؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو لسيّده لأن العبد قد ... .
الشيخ : ويكون ملكه لسيّده، طيب، وغير؟
السائل : مثل الإجارة.
الشيخ : لا، الإجارة، إذا تمّت المدّة فهو مستقرّ.
السائل : مال المضارب.
الشيخ : يعني حصّة المضارَب من الرّبح.
السائل : من الربح.
الشيخ : تمام، حصّة المضارَب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاية لرأس المال، تتصوّرون هذه المسألة وإلا لا؟ أعطيت شخصا مائة ألف على أن يتّجر بها فربِحت المائة ألف ربحت عشرة ألاف لي نصفها وللمضارَب العامل نصفها، خمسة ألاف للمضارَب ليس فيها زكاة، لماذا؟
السائل : لأنها عرضة للتلف.
الشيخ : لأنها عرضة للتلف، وقاية لرأس المال لو يخسر المال ما صار، لم يكن له شيء وحصّة رب المال من الرّبح فيها الزّكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، طيب، ما الذي يُستثنى من اشتراط تمام الحول؟ نعم؟
السائل : ... لأنه.
الشيخ : هذا واحد، اصبر، لا تعلّل الثاني؟ هذا واحد، الثاني؟
السائل : الثاني نتاج السائمة.
الشيخ : والثالث؟
السائل : ربح التّجارة.
الشيخ : ربح التّجارة، تمام، هذه ثلاثة.
السائل : الرّكاز.
الشيخ : الرّكاز، إذا قلنا أن الخمس الواجب فيه زّكاة، نعم؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، نعم.
السائل : المعدن.
الشيخ : المعدن، الإجارة على رأي شيخ الإسلام بن تيمية لأنه يرى أنه مجرّد ما تقبض الإجارة تُخرج زكاتها لأنها كالثّمرة، مثال ربح التّجارة؟ مهاوش؟ نعم؟ مثال ربح التّجارة الذي لم يحل عليه الحول وأوجبنا فيه الزّكاة، لا إله إلا الله، نعم قريّب، إيه أنت.
السائل : ... إذا اكتملت السنة يزكي خمسة عشر ألف.
الشيخ : إذا اكتملت سنة الأول وإلا الثاني؟ سنة الأول، يزكّي خمسة عشر ألفا مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة لكن هذا، نعم؟
السائل : لأنه ربح.
الشيخ : لأنه ربح تجارة يتبع الأصل وهو مبني على قاعدة " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا " ، طيب، نتاج السائمة مثاله؟ أنت.
السائل : نتاج السائمة؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثل ... .
الشيخ : مثل اللي قال ماشية،إيه مثّل؟
السائل : ... يكون عنده تسع وثلاثون من الضأن وتمام الحول ... .
الشيخ : لا، لأن تسعة وثلاثين ما تمّت النّصاب.
السائل : ... أربعين وهو ... .
الشيخ : طيب، عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول بشهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولدت كل واحدة واحدة صار عنده ثمانون، طيب، هل تزيد الزّكاة بهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، لا بأس، معذور، نعم؟ اللي وراك.
السائل : مثاله أن يكون ... رأسا من الغنم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم تلد كل واحدة رأسا.
الشيخ : قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ولدت.
الشيخ : كل واحدة.
السائل : رأسا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا تمّت ..
الشيخ : يكون عنده مائة وستّون.
السائل : فيؤدّي زكاتها شاتان؟
الشيخ : يؤدي الزكاة.
السائل : زكاتها شاتان.
الشيخ : أحسنت.
السائل : شاتين.
الشيخ : صحيح؟ لا فيها لغة بالألف خليك على ما أنت عليه، طيب، فهمنا الأن وإلا لا؟ هذا نتاج السّائمة، طيب، وإنما لم يُشترط فيه لأنه كربح التجارة ولأن العمال الذين يبعثهم الرّسول صلى الله عليه وأله وسلم ما هم بيسألون الناس يقولون متى وُلِدت البهائم التي عندك، يأخذون على سبيل العموم.
السائل : هي مال مخصوص في وقت مخصوص.
الشيخ : هي مال مخصوص يُخرج في وقت مخصوص، ما فيها يعني تعريف أدق من هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل مرتبة الزكاة في الإسلام، يحيى؟
السائل : ... .
الشيخ : هي الركن الثالث من؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل أحد خالف في وجوبها؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وجوبها بإجماع المسلمين لكن خالفوا في بعض الأشياء هل تجب أو لا تجب، طيب، للزكاة شروط أي لوجوب الزكاة شروط، كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ الحرية والإسلام ومضي الحول واستقراره يعني استقرار الحول؟
السائل : ملك النصاب واستقراره.
الشيخ : نعم، أحسنت، ما هو مضي الحول، ما ضدّ الإسلام يا بن داود؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الكافر لا تجب عليه الزّكاة؟
السائل : لا تجب عليه إلا أن يسلم.
الشيخ : فإن أسلم قضى ما مضى، كيف تقول لا يسلم؟
السائل : يعني يطالب أولا بالإسلام إذا أسلم تجب عليه.
الشيخ : السؤال هل تجب الزكاة على الكافر؟
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب، تمام، هل يعاقب عليها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما الدّليل؟
السائل : قوله سبحانه وتعالى (( ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين )) .
الشيخ : تمام، إذًا ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه؟ خالد ... .
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم، تمام، ما هو الدّليل على أنه لا يُطالب بها إذا أسلم؟
السائل : أن الله سبحانه وتعالى اشترط الإسلام.
الشيخ : الدّليل، الدّليل غير التعليل، ما هو الدليل على أنه لا يُطالب بها؟ ياسر؟ خليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ...
الشيخ : (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) ، طيب، يلا زكي، الحريّة، ما ضدّ الحريّة؟ تجب الزّكاة بشروط خمسة منها الحريّة فما ضدّ الحريّة؟
السائل : الرق.
الشيخ : الرق، لماذا لا تجب على الرّقيق؟
السائل : لأن الزّكاة تجب على المالك والرّقيق لا يملك.
الشيخ : لأنها تجب على المالك والرّقيق لا يملك، طيب، كيف لا يملك وقد قال النبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( من باع عبدا له مال ) .
السائل : هذا إضافة ... وليس ... .
الشيخ : الدّليل؟
السائل : قول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا فماله لسيّده .
الشيخ : ( له مال ) ، الحديث ( له مال ) .
السائل : ( له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : نعم، إذًا فالإضافة هنا إضافة اختصاص لا ملك كما تقول زمام النّاقة، نعم؟ بحر البعير وما أشبهها، طيب، مُلْك نصاب، عبد الله، ضدّه؟
السائل : أن لا يملك نصاب.
الشيخ : أو يملك بعض؟
السائل : بعض النّصاب.
الشيخ : أو يملك بعض النصاب، طيب، ما هو الدّليل على اشتراط ملك النّصاب؟
السائل : ملك النصاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : لأن مقادير الزّكاة حُدّدت.
الشيخ : إذا قلنا لأنّ فهو تعليل.
السائل : الدّليل؟
الشيخ : نعم، المطلوب يا إخوان الدليل على اشتراط مُلْك النّصاب وأنه لا بدّ أن يكون عند الإنسان نّصاب.
السائل : (( إن عدّة الشّهور عند الله اثنا عشر شهرا )) .
الشيخ : ما هو وجه الدّلالة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، هذا لا دليل فيه، قل أنت هيه.
السائل : ... قوله تعالى (( وأتوا حقه يوم حصاده )) .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : أما وليس في المال زكاة حتى يبلغ النصاب فهذا من كيسك!
السائل : ... .
الشيخ : لا ... حتى يكون كعشرون دينارا، طيب، على كل حال هو أشار ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرّسول صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد مما يدل على أنه لا بدّ من مُلْك النّصاب وعلّلوا ذلك أيضا علّلوا بعلّة قالوا لأن ما دون ذلك لا يحتمل المواساة، الذي عنده دون النّصاب لا يحتمل ماله المواساة، طيب.
قال المؤلف واستقراره، استقرار المُلْك، أحمد؟ نعم، ماذا يريد باستقراره؟ ما ضدّه؟
السائل : ... .
الشيخ : ما، نعم، ما ضده أحسن ... ، ما ضده؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل؟
السائل : مال المكاتب الذي يكون عند العبد وهو لسيّده لأن العبد قد ... .
الشيخ : ويكون ملكه لسيّده، طيب، وغير؟
السائل : مثل الإجارة.
الشيخ : لا، الإجارة، إذا تمّت المدّة فهو مستقرّ.
السائل : مال المضارب.
الشيخ : يعني حصّة المضارَب من الرّبح.
السائل : من الربح.
الشيخ : تمام، حصّة المضارَب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاية لرأس المال، تتصوّرون هذه المسألة وإلا لا؟ أعطيت شخصا مائة ألف على أن يتّجر بها فربِحت المائة ألف ربحت عشرة ألاف لي نصفها وللمضارَب العامل نصفها، خمسة ألاف للمضارَب ليس فيها زكاة، لماذا؟
السائل : لأنها عرضة للتلف.
الشيخ : لأنها عرضة للتلف، وقاية لرأس المال لو يخسر المال ما صار، لم يكن له شيء وحصّة رب المال من الرّبح فيها الزّكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، طيب، ما الذي يُستثنى من اشتراط تمام الحول؟ نعم؟
السائل : ... لأنه.
الشيخ : هذا واحد، اصبر، لا تعلّل الثاني؟ هذا واحد، الثاني؟
السائل : الثاني نتاج السائمة.
الشيخ : والثالث؟
السائل : ربح التّجارة.
الشيخ : ربح التّجارة، تمام، هذه ثلاثة.
السائل : الرّكاز.
الشيخ : الرّكاز، إذا قلنا أن الخمس الواجب فيه زّكاة، نعم؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، نعم.
السائل : المعدن.
الشيخ : المعدن، الإجارة على رأي شيخ الإسلام بن تيمية لأنه يرى أنه مجرّد ما تقبض الإجارة تُخرج زكاتها لأنها كالثّمرة، مثال ربح التّجارة؟ مهاوش؟ نعم؟ مثال ربح التّجارة الذي لم يحل عليه الحول وأوجبنا فيه الزّكاة، لا إله إلا الله، نعم قريّب، إيه أنت.
السائل : ... إذا اكتملت السنة يزكي خمسة عشر ألف.
الشيخ : إذا اكتملت سنة الأول وإلا الثاني؟ سنة الأول، يزكّي خمسة عشر ألفا مع أن الخمسة لم يتم لها إلا نصف سنة لكن هذا، نعم؟
السائل : لأنه ربح.
الشيخ : لأنه ربح تجارة يتبع الأصل وهو مبني على قاعدة " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا " ، طيب، نتاج السائمة مثاله؟ أنت.
السائل : نتاج السائمة؟
الشيخ : نعم.
السائل : مثل ... .
الشيخ : مثل اللي قال ماشية،إيه مثّل؟
السائل : ... يكون عنده تسع وثلاثون من الضأن وتمام الحول ... .
الشيخ : لا، لأن تسعة وثلاثين ما تمّت النّصاب.
السائل : ... أربعين وهو ... .
الشيخ : طيب، عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول بشهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ولدت كل واحدة واحدة صار عنده ثمانون، طيب، هل تزيد الزّكاة بهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه طيب، لا بأس، معذور، نعم؟ اللي وراك.
السائل : مثاله أن يكون ... رأسا من الغنم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثم تلد كل واحدة رأسا.
الشيخ : قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ولدت.
الشيخ : كل واحدة.
السائل : رأسا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا تمّت ..
الشيخ : يكون عنده مائة وستّون.
السائل : فيؤدّي زكاتها شاتان؟
الشيخ : يؤدي الزكاة.
السائل : زكاتها شاتان.
الشيخ : أحسنت.
السائل : شاتين.
الشيخ : صحيح؟ لا فيها لغة بالألف خليك على ما أنت عليه، طيب، فهمنا الأن وإلا لا؟ هذا نتاج السّائمة، طيب، وإنما لم يُشترط فيه لأنه كربح التجارة ولأن العمال الذين يبعثهم الرّسول صلى الله عليه وأله وسلم ما هم بيسألون الناس يقولون متى وُلِدت البهائم التي عندك، يأخذون على سبيل العموم.