المناقشة حول زكاة الدين. حفظ
الشيخ : طيب، رجل له عند شخص عشرة ألاف وبقيت عند هذا الشّخص عشر سنوات فهل يُزكيها للسّنوات أو لا؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : على ما في الكتاب.
السائل : على ما في الكتاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : يزكيها إذا قبضها على ما مضى.
الشيخ : لكل العشرة، سواء كان المدين.
السائل : مليا.
الشيخ : مليا.
السائل : أو معسرا ... على كل الأحوال.
الشيخ : على كل الأحوال، أحسنت، طيب، أشار الأخ محمّد إلى خلاف في المسألة، ما هو الخلاف؟ نعم بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع إستيفاءه منه، نعم، شرعا أو عادة أو عرفا فإنه لا زكاة عليه.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، لا زكاة عليه في ما مضى، طيب، نحن ذكرنا إلا إذا كان الدّين على شخص لا يُمكن استيفاؤه منه شرعا أو عادة وعرفا، نحتاج إلى مثال في الشّرع؟ علي؟
السائل : شرعا غير قادر على الوفاء.
الشيخ : نعم، شرعا بأن يكون معسرا، هذا لا يمكن استيفاؤه لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) أو عادة وعرفا؟ موسى؟ علي؟
السائل : الغني المماطل.
الشيخ : لا، الغني المماطل وراءه عصا الشّرطة.
السائل : إذًا هو الفقير.
الشيخ : لا الفقير ... لا يمكن استيفاؤه منه شرعا، نعم يا سلامة؟
السائل : كأن يكون على ... الشخص.
الشيخ : كالدّين على أبيه أو على وزير أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يُمكن استيفاؤه.
السائل : ... .
الشيخ : على ما في الكتاب.
السائل : على ما في الكتاب؟
الشيخ : نعم.
السائل : يزكيها إذا قبضها على ما مضى.
الشيخ : لكل العشرة، سواء كان المدين.
السائل : مليا.
الشيخ : مليا.
السائل : أو معسرا ... على كل الأحوال.
الشيخ : على كل الأحوال، أحسنت، طيب، أشار الأخ محمّد إلى خلاف في المسألة، ما هو الخلاف؟ نعم بندر؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني على من لا يستطيع، إذا كان الدين على من لا يستطيع إستيفاءه منه، نعم، شرعا أو عادة أو عرفا فإنه لا زكاة عليه.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر، لا زكاة عليه في ما مضى، طيب، نحن ذكرنا إلا إذا كان الدّين على شخص لا يُمكن استيفاؤه منه شرعا أو عادة وعرفا، نحتاج إلى مثال في الشّرع؟ علي؟
السائل : شرعا غير قادر على الوفاء.
الشيخ : نعم، شرعا بأن يكون معسرا، هذا لا يمكن استيفاؤه لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) أو عادة وعرفا؟ موسى؟ علي؟
السائل : الغني المماطل.
الشيخ : لا، الغني المماطل وراءه عصا الشّرطة.
السائل : إذًا هو الفقير.
الشيخ : لا الفقير ... لا يمكن استيفاؤه منه شرعا، نعم يا سلامة؟
السائل : كأن يكون على ... الشخص.
الشيخ : كالدّين على أبيه أو على وزير أو على أمير، نعم، أو ما أشبه ذلك، المهم الذي لا يُمكن استيفاؤه.