المناقشة حول قول المصنف :" لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا " ما معنى هذه العبارة؟ الإخوان اللي، أخذت أظن، نعم، ما أخذت؟ أنت؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الأخ، ... طيب، ما معنى العبارة أولا ثم نطلب المثال ثانيا؟
السائل : العبارة "لا زكاة في مال من عليه دين".
الشيخ : "ينقص النّصاب ولو كان المال ظاهرا".
السائل : يعني ما تجب عليه الزكاة ... .
الشيخ : طيب، أن الإنسان إذا كان عنده مال.
السائل : وعليه دين.
الشيخ : وعليه دين ينقص النّصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا، طيب، مثاله؟
السائل : رجل ... أربعون شاة وعليه دين ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحّ، رجل له أربعون شاة وعليه دين يُساوي قيمة الشّاة، قيمة شاة أو أكثر أو نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية لأن المؤلف يقول " ولو كان المال ظاهرا " ، ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ الإخوان من خلف، نعم؟ نعم، الأخ؟ لا هذا، أنت أي، اللي وراك يا محمد، أي أنت أي.
السائل : ... سائمة ترى ظاهرة.
الشيخ : طيب، هذه واحد السائمة.
السائل : ... .
الشيخ : المساكن لا ما هي من المال الظّاهر.
السائل : المعشر ... .
الشيخ : المعشّر يعني الحبوب والثّمار.
السائل : نعم، ما هي ظاهرة.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هي ثلاثة الحبوب والثّمار والمواشي، طيب، المؤلف لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " ؟ الذي وراءك، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " إشارة إلى إيش؟
السائل : ... لو كان المال ظاهرا ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إلى خلاف قوي في المسألة وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولو كان عليه دين، طيب، عرفتم يا جماعة؟ إذًا من عنده مواشي أربعون شاة وعليه دين أربعون ألفا فعليه الزّكاة على القول بأنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزّكاة فيه الدين، طيب، تحصّلنا الأن على قولين، قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواءٌ كان المال ظاهرا أم باطنا.
القول الثاني لا زكاة في مال من عليه دين إن كان المال باطنا فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة، فيه قول ثالث؟ نعم، عبد المنان؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا يمنع وجوب الزكاة، لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن، -اصبر ... - إذًا الأقوال ثلاثة، أن الدّين مانع مطلقا، أنه لا يمنع مطلقا أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، الذين قالوا بأنه يمنع ما حجّتهم على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال ... شهر زكاة وقالوا لأن المدين هو فقير يحتاج إلى زكاة.
الشيخ : نعم، الزكاة وجبت للمواساة والمدين ليس أهلا لها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والذين قالوا إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين بماذا استدلوا يا خالد؟
السائل : استدلوا بتعليل بأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا ... .
الشيخ : طيب هذا تعليل.
السائل : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وقت الزّكاة ولم يكن يستفصل هل عليه دين أم لا؟
الشيخ : تمام، هؤلاء استدلوا بأثر ونظر، الأثر قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السّعاة لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثّمار ومن المواشي ولا يستفصلون مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسّلام أنهم إيش؟ مدينون لأن الناس كانوا يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين، هذا أثر والنّظر قالوا لأن المال الظّاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء فإذا لم تؤدّ الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء، طيب، والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجّتهم؟
السائل : قالوا إن الزكاة المقصود منها هو التّعبّد لله عزّ وجلّ يعني غلّبوا جانب التعبّد على جانب المواساة.
الشيخ : طيب، هذا تعليل، فيه دليل أثري؟
السائل : عموم الأحاديث.
الشيخ : عموم، عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل ونحن لدينا قاعدة مهمّة أن أي أحد يضع مانعا من دلالة النّصوص فإنه يحتاج إلى دليل والعمومات تبقى على عمومها إلا بدليل والمطْلقات تبقى على إطلاقها إلا بدليل وهذه قاعدة تفيدك لأنك أنت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النّصّ، طيب، أما الأظهر عندنا الوجوب مطلقا لظواهر الأدلة وهي في المال الظّاهر قوية جدّا والتّعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصّواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات وأنه ينبغي لمؤدّي الزّكاة ألا يلحظ مجرّد ملاحظة الفقير بل أن يلحظ إيش؟ التعبّد لله عزّ وجل بإخراج ما يُحب فيما يحبّه الله عزّ وجلّ أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتي شهر الزّكاة من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الذّمّة وليس المعنى أنه يريد أنه إذا جاءت وقت الزّكاة وعليكم الدّيون فلا زكاة عليكم فيها، هذا ليس في الأثر ما يدل عليه وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدّين الحال أدّ الدّين اتّق الله لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يقول ( مطل الغني ظلم ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الأخ، ... طيب، ما معنى العبارة أولا ثم نطلب المثال ثانيا؟
السائل : العبارة "لا زكاة في مال من عليه دين".
الشيخ : "ينقص النّصاب ولو كان المال ظاهرا".
السائل : يعني ما تجب عليه الزكاة ... .
الشيخ : طيب، أن الإنسان إذا كان عنده مال.
السائل : وعليه دين.
الشيخ : وعليه دين ينقص النّصاب فلا زكاة عليه في هذا المال ولو كان كثيرا، طيب، مثاله؟
السائل : رجل ... أربعون شاة وعليه دين ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحّ، رجل له أربعون شاة وعليه دين يُساوي قيمة الشّاة، قيمة شاة أو أكثر أو نصف شاة فليس عليه زكاة في هذه الماشية لأن المؤلف يقول " ولو كان المال ظاهرا " ، ما الفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ الإخوان من خلف، نعم؟ نعم، الأخ؟ لا هذا، أنت أي، اللي وراك يا محمد، أي أنت أي.
السائل : ... سائمة ترى ظاهرة.
الشيخ : طيب، هذه واحد السائمة.
السائل : ... .
الشيخ : المساكن لا ما هي من المال الظّاهر.
السائل : المعشر ... .
الشيخ : المعشّر يعني الحبوب والثّمار.
السائل : نعم، ما هي ظاهرة.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هي ثلاثة الحبوب والثّمار والمواشي، طيب، المؤلف لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " ؟ الذي وراءك، أنت؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه لكن لماذا قال " ولو كان المال ظاهرا " إشارة إلى إيش؟
السائل : ... لو كان المال ظاهرا ... .
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إلى خلاف قوي في المسألة وهو أنه إذا كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولو كان عليه دين، طيب، عرفتم يا جماعة؟ إذًا من عنده مواشي أربعون شاة وعليه دين أربعون ألفا فعليه الزّكاة على القول بأنه إذا كان المال ظاهرا لم يمنع وجوب الزّكاة فيه الدين، طيب، تحصّلنا الأن على قولين، قول المؤلف بأنه لا زكاة في مال من عليه دين سواءٌ كان المال ظاهرا أم باطنا.
القول الثاني لا زكاة في مال من عليه دين إن كان المال باطنا فإن كان ظاهرا ففيه الزكاة، فيه قول ثالث؟ نعم، عبد المنان؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لا يمنع وجوب الزكاة، لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن، -اصبر ... - إذًا الأقوال ثلاثة، أن الدّين مانع مطلقا، أنه لا يمنع مطلقا أنه يمنع في الأموال الباطنة دون الظاهرة، الذين قالوا بأنه يمنع ما حجّتهم على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : الأثر الذي ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال ... شهر زكاة وقالوا لأن المدين هو فقير يحتاج إلى زكاة.
الشيخ : نعم، الزكاة وجبت للمواساة والمدين ليس أهلا لها.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، والذين قالوا إن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين بماذا استدلوا يا خالد؟
السائل : استدلوا بتعليل بأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء بخلاف الأموال الباطنة فإنه لا ... .
الشيخ : طيب هذا تعليل.
السائل : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وقت الزّكاة ولم يكن يستفصل هل عليه دين أم لا؟
الشيخ : تمام، هؤلاء استدلوا بأثر ونظر، الأثر قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السّعاة لأهل الأموال ويأخذون الزكاة من الثّمار ومن المواشي ولا يستفصلون مع أن الغالب أن أصحاب الثمار في عهد الرسول عليه الصلاة والسّلام أنهم إيش؟ مدينون لأن الناس كانوا يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين، هذا أثر والنّظر قالوا لأن المال الظّاهر تتعلق فيه أطماع الفقراء فإذا لم تؤدّ الزكاة منه فإنهم سوف يجدون في نفوسهم حاجة على الأغنياء، طيب، والذين قالوا بالوجوب مطلقا ما حجّتهم؟
السائل : قالوا إن الزكاة المقصود منها هو التّعبّد لله عزّ وجلّ يعني غلّبوا جانب التعبّد على جانب المواساة.
الشيخ : طيب، هذا تعليل، فيه دليل أثري؟
السائل : عموم الأحاديث.
الشيخ : عموم، عموم النصوص الموجبة للزكاة بدون تفصيل ونحن لدينا قاعدة مهمّة أن أي أحد يضع مانعا من دلالة النّصوص فإنه يحتاج إلى دليل والعمومات تبقى على عمومها إلا بدليل والمطْلقات تبقى على إطلاقها إلا بدليل وهذه قاعدة تفيدك لأنك أنت مخاطب يوم القيامة عند الله بما ظهر من النّصّ، طيب، أما الأظهر عندنا الوجوب مطلقا لظواهر الأدلة وهي في المال الظّاهر قوية جدّا والتّعليل بأن الزكاة مواساة تعليل فيه نظر والصّواب أن الزكاة عبادة من أجل العبادات وأنه ينبغي لمؤدّي الزّكاة ألا يلحظ مجرّد ملاحظة الفقير بل أن يلحظ إيش؟ التعبّد لله عزّ وجل بإخراج ما يُحب فيما يحبّه الله عزّ وجلّ أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه أمر بإخراج الديون قبل أن يأتي شهر الزّكاة من أجل أن يبقى الإنسان فارغ الذّمّة وليس المعنى أنه يريد أنه إذا جاءت وقت الزّكاة وعليكم الدّيون فلا زكاة عليكم فيها، هذا ليس في الأثر ما يدل عليه وعلى كل حال نحن نقول للذي عليه الدّين الحال أدّ الدّين اتّق الله لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يقول ( مطل الغني ظلم ) .