المناقشة حول قول المصنف :" وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ... ". حفظ
الشيخ : ما معنى قول المؤلف " وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه " ؟ نعم، منصور؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتّنمية فإنه ينعقد من حين أن يملكه، طيب، هل يضاف إلى كلام المؤلف قيد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كانت سائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام، رجل عنده مائتا درهم وهي نصاب الفضّة وفي أثناء الحول في الشّهر العاشر نقصت عشرة دراهم فإذا تم الحول فهل يُزكي المائة والتّسعين أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، تلفت الأموال.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالغة نصاب عشرة أشهر والمائتان موجودتان.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها يعني، لم يمض عليها الحول، لأنه نقص النّصاب قبل تمام الحول، طيب، قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى.
السائل : من جنسها؟
الشيخ : أي عشرة دراهم، نعم، فماذا تقول؟ هل يُزكي إذا تَمّ الحول أو لا؟
السائل : يستأنف حولا جديدا.
الشيخ : يعني يستأنف حولا جديدا، طيب، نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضرها؟
السائل : ... خمس دراهم.
الشيخ : سُرِق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثمّ ردّت قبل تمام الحول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا ردت قبل التمام يعني تم الحول على النّصاب، سُرِقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردّت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول إنه يبني لأن دراهمه رُدّت إليه أو نقول إنه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أنه يستأنف، ظاهر كلامه أنه يستأنف لأنه لما سرقت فالأصل عدم رجوعها، طيب، رجل عنده أربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي أثناء الحوْل باعها بأربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحوْل أو لا؟ محمّد؟
السائل : ينقطع الحول لأن ... .
الشيخ : شاة، أربعون شاة للتنمية باعها بأربعين شاة للعروض.
السائل : ... .
الشيخ : كلها لها ثُغاء ولها آذان ولها أليات.
السائل : هذه عروض تجارة وهذه ..
الشيخ : ... .
السائل : لا ليست من جنسها.
الشيخ : الجنس واحد يا أخي غنم، غنم بغنم.
السائل : الجنس جنس واحد، النوع واحد.
الشيخ : إذا كان النوع واحدا فالجنس من باب أولى لأنه الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متّفقان في الجنس.
السائل : ... .
الشيخ : ما يدعونك الناس كُلّ يقول هذه غنم وهذه غنم وإن شئت قلنا لك إنها في اللون واحد وفي السّنّ واحد، طيب، أنت جازم أنه ينقطع الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : جازم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم، واضح؟ طيب.
السائل : ... .
الشيخ : يعني لو اشترى مواشي صغيرة للتّنمية فإنه ينعقد من حين أن يملكه، طيب، هل يضاف إلى كلام المؤلف قيد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذا كانت سائمة وقد يقال هذا معلوم كما سيأتي إن شاء الله في زكاة بهيمة الأنعام، رجل عنده مائتا درهم وهي نصاب الفضّة وفي أثناء الحول في الشّهر العاشر نقصت عشرة دراهم فإذا تم الحول فهل يُزكي المائة والتّسعين أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا، تلفت الأموال.
السائل : لا تجب.
الشيخ : لا تجب؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، بالغة نصاب عشرة أشهر والمائتان موجودتان.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها يعني، لم يمض عليها الحول، لأنه نقص النّصاب قبل تمام الحول، طيب، قبل تمام الحول بشهر نقصت عشرة وقبل تمام الحول بعشرة أيام أتاه عشرة من جهة أخرى.
السائل : من جنسها؟
الشيخ : أي عشرة دراهم، نعم، فماذا تقول؟ هل يُزكي إذا تَمّ الحول أو لا؟
السائل : يستأنف حولا جديدا.
الشيخ : يعني يستأنف حولا جديدا، طيب، نحن ذكرنا مسألة أشكلت علينا في الموضوع فمن يستحضرها؟
السائل : ... خمس دراهم.
الشيخ : سُرِق منه خمسة دراهم قبل تمام الحول ثمّ ردّت قبل تمام الحول.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا ردت قبل التمام يعني تم الحول على النّصاب، سُرِقت قبل تمام الحول بشهر ثم ردّت قبل تمام الحول بنصف شهر، هل نقول إنه يبني لأن دراهمه رُدّت إليه أو نقول إنه يستأنف؟ ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أنه يستأنف، ظاهر كلامه أنه يستأنف لأنه لما سرقت فالأصل عدم رجوعها، طيب، رجل عنده أربعون شاة للتنمية للدر والنسل وفي أثناء الحوْل باعها بأربعين شاة للتجارة فهل ينقطع الحوْل أو لا؟ محمّد؟
السائل : ينقطع الحول لأن ... .
الشيخ : شاة، أربعون شاة للتنمية باعها بأربعين شاة للعروض.
السائل : ... .
الشيخ : كلها لها ثُغاء ولها آذان ولها أليات.
السائل : هذه عروض تجارة وهذه ..
الشيخ : ... .
السائل : لا ليست من جنسها.
الشيخ : الجنس واحد يا أخي غنم، غنم بغنم.
السائل : الجنس جنس واحد، النوع واحد.
الشيخ : إذا كان النوع واحدا فالجنس من باب أولى لأنه الجنس أعم، كل ما اتفق في النوع فهما متّفقان في الجنس.
السائل : ... .
الشيخ : ما يدعونك الناس كُلّ يقول هذه غنم وهذه غنم وإن شئت قلنا لك إنها في اللون واحد وفي السّنّ واحد، طيب، أنت جازم أنه ينقطع الحول؟
السائل : ... .
الشيخ : جازم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن محل وجوب الزكاة في مكان للتجارة ليس عين المال ولكن قيمة المال فكأنه أبدل هذه الغنم التي للدر والنسل أبدلها بدراهم، واضح؟ طيب.