تتمة شرح قول المصنف : " باب زكاة بهيمة الأنعام ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب زكاة بهيمة الأنعام " بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى (( وأحلت لكم بهيمة الأنعام )) وسُمّيت بهيمة لأنها لا تتكلم وهي مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح ولما كانت لا تتكلم سُمّيت بهيمة لكنّها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا يُعرف ولهذا تحِنّ الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد وتنهرها فتنتهر وكذلك بقية الحيوان، قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون (( من ربكما يا موسى * قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى )) أعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه ولهذا تجدون كل ما خلقه الله عزّ وجلّ يهتدي لمصالحه ويأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، كل شيء بحسبه، بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، الإبل والبقر والغنم، والإبل سواء كانت عِرابا أو بخاتي وهي التي لها سنامان وهي معروفة في القارة الإفريقية وأما البقر فهي أيضا تشمل البقر المعتادة والجواميس فإنها من البقر والغنم تشمل المعز والضّأن ولا يدخل فيه الضباء، الضباء ليست من الغنم فلا تدخل في زكاة السائمة واعلم أن بهيمة الأنعام تُتّخذ على أوجه، الوجه الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تُزكى زكاة العروض، قد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحدة أو في بقرة واحدة لأن المُعتبر في عروض التّجارة القيمة فإذا كان هذا هو المُعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة سواء كان سائمة أو معلوفة مأجورة كانت أو مركوبة للإنتفاع، هذا قسم.
القسم الثاني أن تكون متّخذة للدَّرّ والنّسل لكنّها تُعَلّف بمعنى أن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصِدُه لها أو يحُشّه لها فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت لأنها ليست من عروض التّجارة وليست من السّوائم والسّوائم الرّواعي كما سيأتي إن شاء الله قريبا.
القسم الثالث السوائم التي تسوم أي ترعى كما قال الله تعالى (( ومنه شجر فيه تُسيمون ))، السائمة هي المعدّة للدر والنسل يعني اتّخذها صاحبها لدرّها لحليبها وسَمْنها والنّسل ولا يمنع من كونها معدّة لذلك أن يبيع منها ما زاد عن حاجته من أولادها لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل كما يوجد عند كثير من البادية يكون يتّخذ سائمة معيّنة العدد وما زاد يبيع منه، هذا لا يمنع أن تكون سائمة.
فيه قسم رابع وهي العوامل، العوامل هذه أيضا ليس فيها زكاة يعني الإبل التي عند الشّخص يؤجّرها للحمل وهذه موجودة فيما سبق قبل أن تنتشر السّيارات، تجد الرجل عنده مائة بعير، مائتا بعير يؤجّرها ينقل فيها البضائع من بلد إلى بلد، هذه أيضا لا زكاة فيها وإنما الزّكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تمّ عليها الحول، فصارت الأقسام كم؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة، كل قسم منها بيّنه الشّرع ولله الحمد بيانا واضحا شافيا وأعَمّ هذه الأقسام أو الأنواع أعمّها عروض التّجارة لأنها تجب فيها على كل حال، طيب.