شرح قول المصنف : " تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " تجب في إبل وبقر وغنم " ، تجب الفاعل الزكاة، تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة، الإبل، الثاني؟ بقر والثالث غنم.
يقول " إذا كانت سائمَةً الحول أو أكثره " السائمة قلنا السائمة الراعية التي ترعى المُباح، المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عزّ وجلّ ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة كما لو كان عند الإنسان مثلا أمكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة فإنها لا تُعدّ سائمة، السائمة هي التي ترعى إيش؟ المباح والمباح هنا ليس ضدّ المحرّم، المباح هو ما نبت بفعل الله بغير فعل الآدمي، طيب.
ويقول المؤلف " الحول أو أكثر الحول " أما كونها سائمَةً الحول فظاهر وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر والإعتبار بالأكثر فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ويُعلفها ستة أشهر فهل فيها زكاة سائمة؟ لا، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها ستة أشهر ليس فيها، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها خمسة ففيها الزّكاة وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزّكاة.
فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط السّوم؟ قلنا الدّليل السّنّة ففي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصّدقات قال " وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة " في الغنم ثم قال في سائمتها وفي هذه عطف بيان وعطف البيان يُعتبر كالصّفة في تقييد الموصوف فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، واضح؟ فكذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( وفي كل إبل سائمة ) وحتى ولو لم يرد هذا الحديث أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السّند فإن الإبل تُقاس على الغنم ولا إشكال فيه والبقر كذلك تُقاس عليها، يُشترط الأن أن تكون سائمة، طيب.
يقول " إذا كانت سائمَةً الحول أو أكثره " السائمة قلنا السائمة الراعية التي ترعى المُباح، المباح معناه هو الذي نبت بفعل الله عزّ وجلّ ليس بفعلنا نحن، أما ما نزرعه نحن وتأكله هي ترعاه فهذا لا يجعلها سائمة كما لو كان عند الإنسان مثلا أمكنة واسعة يزرعها ثم يجعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة فإنها لا تُعدّ سائمة، السائمة هي التي ترعى إيش؟ المباح والمباح هنا ليس ضدّ المحرّم، المباح هو ما نبت بفعل الله بغير فعل الآدمي، طيب.
ويقول المؤلف " الحول أو أكثر الحول " أما كونها سائمَةً الحول فظاهر وأما كونها سائمة أكثر الحول فلأن الأقل يدخل في الأكثر والإعتبار بالأكثر فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ويُعلفها ستة أشهر فهل فيها زكاة سائمة؟ لا، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها ستة أشهر ليس فيها، إذا كانت ترعى ستّة أشهر ويُعْلفها خمسة ففيها الزّكاة وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزّكاة.
فإذا قال قائل ما هو الدليل على اشتراط السّوم؟ قلنا الدّليل السّنّة ففي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصّدقات قال " وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة " في الغنم ثم قال في سائمتها وفي هذه عطف بيان وعطف البيان يُعتبر كالصّفة في تقييد الموصوف فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، واضح؟ فكذلك في الإبل في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ( وفي كل إبل سائمة ) وحتى ولو لم يرد هذا الحديث أو وإن كان العلماء يختلفون في مثل هذا السّند فإن الإبل تُقاس على الغنم ولا إشكال فيه والبقر كذلك تُقاس عليها، يُشترط الأن أن تكون سائمة، طيب.