شرح قول صاحب الروض : " ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه ". حفظ
الشيخ : طيب، عندنا في الشّرح يقول " ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدِمها فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جُبرانا أو إلى حقة ويأخذه " ، نعم؟
السائل : أو كانت معيبة.
الشيخ : أو كانت معيبة، المعيبة ما تجزئ، من وجبت عليه بنت لبون، في كم بنت اللبون؟
السائل : ... .
الشيخ : في أربعين بنت لبون، لكن ما هي موجودة عنده وعنده بنت مخاض، أنزل منها وإلا أعلى؟
السائل : أنزل.
الشيخ : أنزل، فإنه يدفع بنت مخاض ويدفع معها جُبْرانا وإذا كان ليس عنده بنت لبون وعنده حقّة فإنه يدفع الحقّة ويأخذ الجبران، من أين يأخذه؟ من المصدّق الذي يبعثه ولي الأمر لقبض الزّكوات يأخذه، يسمّى جبرانا، فما هو الجبران؟ شاتان أو عشرون درهما يعني كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرّسول عليه الصلاة والسّلام، في عهد الرّسول عليه الصلاة والسلام شاتان أو عشرون درهما فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنه تقويم وبناءً على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين وأراد أن يعدل عنها فهل يقول أنا أعطيك عشرين درهما فقط؟ نعم؟ إن كان تعيينا أجزأ وإن كان تقويما لم يُجزئ والظاهر أنه تقويم، نعم، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : الأن عندنا بنت مخاض وبنت لبون وحقّة وجذعة إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده بنت لبون نقول أنت الأن بالخيار إما أن تدفع بنت مخاض ومعها شاة أو عشرون درهما، شاتان أو عشرون درهما، وإما أن تدفع حقّة وهي فوق بنت اللبون ونعطيك شاتين أو عشرين درهما، واضح؟ وليس في غير الإبل جُبران، غير الإبل ما فيه جبران، الجبران في الإبل خاصة لأن السّنة وردت به.