شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا ". حفظ
الشيخ : قال " فصل في زكاة البقر " نقول في زكاة البقر كما قلنا في زكاة الإبل يعني أن الأقسام التي ذكرناها الأربعة تشمل البقر والإبل والغنم، البقر سُمّيت بذلك لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقّها " يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة " تبيع ذّكر أو تبيعة أنثى لكل واحدة منهما سنة وفيما دون الثلاثين لا شيء، سبحان الله، فرق بين الإبل والبقر في باب الزّكاة فرق عظيم، الإبل من الخمس يبدأ نصابها وهذه من الثلاثين مع أنها في باب الأضاحي، نعم، سواء لكن الشّرع فوق العقول، والواجب اتّباع ما جاء به الشّرع.
" وفي كل أربعين مسنّة " المسنّة لها سنتان، أنثى وإلا ذكر؟ أنثى لها سنتان، طيب، ما بين الثلاثين والأربعين؟ وقص، يعني تسع وقص ليس فيه شيء، في خمسين؟ إيه ويش نعطيه؟
السائل : ... .
الشيخ : مسنّة، في ستين؟
السائل : تبيعان.
الشيخ : تبيعان أو تبيعتان لأن كل ثلاثين فيه تبيع أو تبيعة، في كل أربعين؟ مسنّة، إذًا من أربعين إلى سبعين وقص، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : أو إلى الستين، من أربعين إلى الستّين، لأن السّتين فيها تبيعان، طيب، في السّبعين؟
السائل : تبيع ومسنّة
الشيخ : تبيع ومسنّة، في الثّمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : مسنّتان، في التّسعين؟
السائل : ثلاث تبيعات.
الشيخ : ثلاث تبيعات، في المائة؟
السائل : ... .
الشيخ : تبيعان ومسنّة، صحيح، تبيعان فيها ستّين، في الستين ومسنّة في الأربعين، طيب، في مائة وعشرين؟
السائل : يستوي ... .
الشيخ : وإيش يستوي؟ في مائة وعشرين أربع تبيعات أو ثلاث مسنّات كالمائتين في الإبل، طيب، إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي أو للأخذ؟ نعم، الخيار للمعطي لأنه هو الغارم.
قال " ويجزئ الذّكر هنا " يعني في زكاة البقر يجزء الذكر، وفي زكاة الإبل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، فيه ابن اللبون الذكر لكنه ما ذكره المؤلف، ابن اللبون الذّكر يكون بدل بنت المخاض إذا لم توجد لكن المؤلف ما ذكره، ... نعم، ذكره هنا، نعم، ذكره هنا.
قال " ويجزئ الذكر هنا " أي في ثلاثين من البقر " التبيع وابن اللبون مكان بنت مخاض، صح، وإذا كان النصاب كله ذكورا " ، في ثلاثة مواضع، الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع، الموضع الأول التبيع في ثلاثين من البقر والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض وبنت المخاض تجب في إيش؟ في خمس وعشرين فإذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل قلنا عليك بنت مخاض بكرة لها سنة، قال ما عندي بكرة لها سنة، قلنا عليك جمل له، ابن لبون له سنتان، الموضع الثاني إذا كان النّصاب كله ذكورا.
السائل : الثالث.
الشيخ : الثالث نعم، الثالث إذا كان النّصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يُخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلّف شيئا ليس في ماله ولأن الزكاة وجبت مواساة فالذّكر له ذّكر والأنثى لها أنثى وخالف في هذا بعض أهل العلم وقال إن النصاب إذا كان ذكورا فإنه يجب ما عيّنه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلّها ذكور وجب عليه بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر وإذا كان عنده ستّة وثلاثون جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن اللبون ولا يجزئ ما تَمّ له ثلاث سنوات.
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السّنّة والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس لأن الإنسان إنما يُلزم بمثل ماله فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزمه بأن يأتي بإناث، والقول الأول يقول لأن الشّرع عيّن قال بنت لبون، بنت مخاض، حقّة، جذعة، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشّرع لمجرّد القياس وعليه فيكون الأحْوط القول الثاني والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النّصاب كله ذكورا فإنه يُجزئ الذّكر، طيب.
ثمّ قال " فصل في زكاة الغنم " .
" وفي كل أربعين مسنّة " المسنّة لها سنتان، أنثى وإلا ذكر؟ أنثى لها سنتان، طيب، ما بين الثلاثين والأربعين؟ وقص، يعني تسع وقص ليس فيه شيء، في خمسين؟ إيه ويش نعطيه؟
السائل : ... .
الشيخ : مسنّة، في ستين؟
السائل : تبيعان.
الشيخ : تبيعان أو تبيعتان لأن كل ثلاثين فيه تبيع أو تبيعة، في كل أربعين؟ مسنّة، إذًا من أربعين إلى سبعين وقص، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : أو إلى الستين، من أربعين إلى الستّين، لأن السّتين فيها تبيعان، طيب، في السّبعين؟
السائل : تبيع ومسنّة
الشيخ : تبيع ومسنّة، في الثّمانين؟
السائل : ... .
الشيخ : مسنّتان، في التّسعين؟
السائل : ثلاث تبيعات.
الشيخ : ثلاث تبيعات، في المائة؟
السائل : ... .
الشيخ : تبيعان ومسنّة، صحيح، تبيعان فيها ستّين، في الستين ومسنّة في الأربعين، طيب، في مائة وعشرين؟
السائل : يستوي ... .
الشيخ : وإيش يستوي؟ في مائة وعشرين أربع تبيعات أو ثلاث مسنّات كالمائتين في الإبل، طيب، إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار؟ هل هو للمعطي أو للأخذ؟ نعم، الخيار للمعطي لأنه هو الغارم.
قال " ويجزئ الذّكر هنا " يعني في زكاة البقر يجزء الذكر، وفي زكاة الإبل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، فيه ابن اللبون الذكر لكنه ما ذكره المؤلف، ابن اللبون الذّكر يكون بدل بنت المخاض إذا لم توجد لكن المؤلف ما ذكره، ... نعم، ذكره هنا، نعم، ذكره هنا.
قال " ويجزئ الذكر هنا " أي في ثلاثين من البقر " التبيع وابن اللبون مكان بنت مخاض، صح، وإذا كان النصاب كله ذكورا " ، في ثلاثة مواضع، الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع، الموضع الأول التبيع في ثلاثين من البقر والموضع الثاني ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض وبنت المخاض تجب في إيش؟ في خمس وعشرين فإذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل قلنا عليك بنت مخاض بكرة لها سنة، قال ما عندي بكرة لها سنة، قلنا عليك جمل له، ابن لبون له سنتان، الموضع الثاني إذا كان النّصاب كله ذكورا.
السائل : الثالث.
الشيخ : الثالث نعم، الثالث إذا كان النّصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يُخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلها ذكور فعليه ابن مخاض، لأن الإنسان لا يكلّف شيئا ليس في ماله ولأن الزكاة وجبت مواساة فالذّكر له ذّكر والأنثى لها أنثى وخالف في هذا بعض أهل العلم وقال إن النصاب إذا كان ذكورا فإنه يجب ما عيّنه الشارع فلو كان عنده خمسة وعشرون من الإبل كلّها ذكور وجب عليه بنت مخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر وإذا كان عنده ستّة وثلاثون جملا ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن اللبون ولا يجزئ ما تَمّ له ثلاث سنوات.
وهذا القول أقرب إلى ظاهر السّنّة والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس لأن الإنسان إنما يُلزم بمثل ماله فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزمه بأن يأتي بإناث، والقول الأول يقول لأن الشّرع عيّن قال بنت لبون، بنت مخاض، حقّة، جذعة، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشّرع لمجرّد القياس وعليه فيكون الأحْوط القول الثاني والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه إذا كان النّصاب كله ذكورا فإنه يُجزئ الذّكر، طيب.
ثمّ قال " فصل في زكاة الغنم " .