هل المراد بالشاة الأنثى.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، شاة أنثى، نعم، ولهذا قال يجزئ الذكر، هذا الأخير قاعدة تعتبر، لا يجزئ الذّكر في الزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة، نعم؟