المناقشة حول ضابط زكاة الإبل. حفظ
الشيخ : أما تقديرها فهذا يحتاج إلى غيب حفظ، حفظ يعني، في خمس وعشرين، ستّ وثلاثين، ست وأربعين، إحدى وستين، ستة وسبعين، واحد وستين، إحدى وستين، هذه ترجع إلى الحفظ ما فيها شيء ضابط، أما الضابط الأخير إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة، الأن يأتي الضابط إذا زادت على مائة وواحد وعشرين واحدة حينئذ يأتي الضابط، ويش الضابط؟ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبناءً على هذا الضابط لا بد أن يتغير الفرض كلما زادت عشرة، طيب، نحن نقول الأن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، طيب، في مائة وثلاثين؟
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب إذا زادت على مائة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة كلما زادت عشرا تغيّرت الفريضة، شوف راعي السيارة هذه جزاه الله خير ... طيب مائة وثلاثين؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كم فيها من أربعينات؟
السائل : ... .
الشيخ : ثمان، أربعين وأربعين هذه ثمانين، وخمسين يكون فيها حقّة وبنتا لبون لأن في كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقّة، عندنا مائة وثلاثين فيها خمسين مرة واحدة وفيها أربعين مرّتين إذًا فيها بنتا لبون وحقّة، في مائة وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : كم فيها من خمسينات؟ اثنتين ... حقّتين، كم فيها من أربعينات؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة لها بنت لبون، إذًا في مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون، في مائة وخمسين؟ ثلاث حقاق، سهلة، ثلاث حقاق، طيب لو قال إنسان أبجعل فيها ثلاث بنات لبون وحقّة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة بنات لبون وحقة ما يصير لأنه لا بد أن ينقص أو يزيد، طيّب، في مائة وستّين؟
السائل : ... .
الشيخ : كم فيها من أربعين؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة أربعين وأربعين ثمانين وأربعين مائة وعشرين وأربعين مائة وستين، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث بنات لبون وحقّة، كيف ثلاث بنات لبون ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن فيها أربعين ثلاث مرات، أربعين وأربعين وأربعين هذه مائة وعشرين وخمسين؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة، حقة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : مائتين.
الشيخ : لا، مائة وسبعين، كيف؟
السائل : مائة وسبعين يا شيخ فيها أربعة ... .
الشيخ : أي نعم، قلناها.
السائل : مائة وتسعين.
الشيخ : أربعة بنات لبون.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أي نعم، مادام ما تمّ العشر ما فيها شيء، وقص، شوف الأن، كم قلتم في مائة وخمسين؟
السائل : ... ..
الشيخ : في مائة وستّين؟
السائل : أربع بنات لبون.
الشيخ : أربع بنات لبون، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها خمسين مرّة وفيها أربعين ثلاث مرات، إذًا ثلاث بنات لبون وحقّة هذه مائة وسبعين.
السائل : ... .
الشيخ : خمسين، أولا خمسين كم فيها؟ حقّة، أربعين؟ بنت لبون، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : كم هذه مائة وثلاثين، أربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة وسبعين إذًا حقّة وثلاث بنات لبون، ما فيها إشكال، طيب، مائة وثمانين؟ حقّتان وبنتا لبون، من أين جاءت الحقّتان؟ من مائة لأن المائة فيها خمسين وخمسين هذه حقّتان، ثمانين فيها أربعين وأربعين بنتا لبون.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر دقيقة، هذه مائة وتسعين، مائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : بالخيار، مائتين فيها خمسين أربع مرات، وإلا لا؟ خمسين أربع مرات، فرضهنّ خمس حقاق.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المائتان في خمسين أربع مرات صح وإلا لا؟ إذًا أربع حقاق، فيها أربعين خمس مرات إذًا خمس بنات لبون، يُخيّر المالك يُقال إن شئت ادفع خمس بنات لبون لأن المائتين فيها أربعين تتكرر فيها أربعين خمس مرات وإن شئت أخرج أربع حقاق لأن المائتين تتكرّر فيها الخمسون أربع مرات، واضح يا جماعة؟ إيه هذا ضابط ما فيه إشكال.
السائل : المشكلة إذا نقصت.
الشيخ : كيف؟
السائل : المائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لكن إذا نقصت واحدة؟
الشيخ : إيه إذا نقصت واحدة يصير وقص إذا صارت مائتين إلا واحدة احسبها مائة وتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : ويكون في تسعين ثلاث حقاق يعني مائة وخمسين وبنت لبون يعني أربعين، إذا نقصت عن زيادة العشرة تتبع الذي قبلها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن، لا ما يمكن، الخمسين ثلاث حقاق لو جعلتها ثلاث بنات لبون، يبقى ثلاثين ما بيهن شيء ما يصلح، لو جعلتها أربع بنات لبون ظلمت المالك لأن أربع بنات لبون إنما تجب في مائة وستين إذًا لا بد خمس حقاق وأنا قلت لكم الضابط كلما زادت عشرا فلا بد أن يتغيّر الفرض، لا بد، إن بقي معك أكثر من عشر تراك غلطان، يعني لو قسّمت، أو مثلا جاءك عدد قسّمت ثم بقي أكثر من عشر فاعلم أنك غلطان، أعد النّظر، مائتين وخمسين كم فيها؟
السائل : خمس حقاق.
الشيخ : خمس حقاق لأن فيها الخمسين خمس مراتK صحّ؟ خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين، طيب، مائتين وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : بنت لبون وأربع حقاق، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : خلينا نشوف ... ، مائتين وأربعين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، اصبروا خلي نشوف، مائتين وأربعين كم فيها أربعين من مرّة؟
السائل : ستة.
الشيخ : ستّ مرات، خمس للمائتين صحّ وإلا لا؟ وأربعين واحدة، إذًا لنا أن نخرج ستّ بنات لبون أو أربع حقاق للمائتين وبنت لبون، صح هذه القاعدة، أظن إن شاء الله ما هي مشكلة، بس اصحى تغلط تجيب الحقاق لبنات اللبون والبنات اللبون للحقاق وإلا ما فيه إشكال، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة، امش على هذا، طيب، في البقر أنتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زاد على خمسة أسطر؟ يكون اللي بعده إن شاء الله.
السائل : ... .
الشيخ : ... طيب إذا زادت على مائة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة كلما زادت عشرا تغيّرت الفريضة، شوف راعي السيارة هذه جزاه الله خير ... طيب مائة وثلاثين؟
السائل : ... .
الشيخ : نشوف كم فيها من أربعينات؟
السائل : ... .
الشيخ : ثمان، أربعين وأربعين هذه ثمانين، وخمسين يكون فيها حقّة وبنتا لبون لأن في كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقّة، عندنا مائة وثلاثين فيها خمسين مرة واحدة وفيها أربعين مرّتين إذًا فيها بنتا لبون وحقّة، في مائة وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : كم فيها من خمسينات؟ اثنتين ... حقّتين، كم فيها من أربعينات؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة لها بنت لبون، إذًا في مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون، في مائة وخمسين؟ ثلاث حقاق، سهلة، ثلاث حقاق، طيب لو قال إنسان أبجعل فيها ثلاث بنات لبون وحقّة.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة بنات لبون وحقة ما يصير لأنه لا بد أن ينقص أو يزيد، طيّب، في مائة وستّين؟
السائل : ... .
الشيخ : كم فيها من أربعين؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربعة أربعين وأربعين ثمانين وأربعين مائة وعشرين وأربعين مائة وستين، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث بنات لبون وحقّة، كيف ثلاث بنات لبون ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن فيها أربعين ثلاث مرات، أربعين وأربعين وأربعين هذه مائة وعشرين وخمسين؟
السائل : واحدة.
الشيخ : واحدة، حقة.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : مائتين.
الشيخ : لا، مائة وسبعين، كيف؟
السائل : مائة وسبعين يا شيخ فيها أربعة ... .
الشيخ : أي نعم، قلناها.
السائل : مائة وتسعين.
الشيخ : أربعة بنات لبون.
السائل : ... .
الشيخ : لا، أي نعم، مادام ما تمّ العشر ما فيها شيء، وقص، شوف الأن، كم قلتم في مائة وخمسين؟
السائل : ... ..
الشيخ : في مائة وستّين؟
السائل : أربع بنات لبون.
الشيخ : أربع بنات لبون، في مائة وسبعين؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها خمسين مرّة وفيها أربعين ثلاث مرات، إذًا ثلاث بنات لبون وحقّة هذه مائة وسبعين.
السائل : ... .
الشيخ : خمسين، أولا خمسين كم فيها؟ حقّة، أربعين؟ بنت لبون، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : كم هذه مائة وثلاثين، أربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : مائة وسبعين إذًا حقّة وثلاث بنات لبون، ما فيها إشكال، طيب، مائة وثمانين؟ حقّتان وبنتا لبون، من أين جاءت الحقّتان؟ من مائة لأن المائة فيها خمسين وخمسين هذه حقّتان، ثمانين فيها أربعين وأربعين بنتا لبون.
السائل : ... .
الشيخ : اصبر دقيقة، هذه مائة وتسعين، مائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : بالخيار، مائتين فيها خمسين أربع مرات، وإلا لا؟ خمسين أربع مرات، فرضهنّ خمس حقاق.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، المائتان في خمسين أربع مرات صح وإلا لا؟ إذًا أربع حقاق، فيها أربعين خمس مرات إذًا خمس بنات لبون، يُخيّر المالك يُقال إن شئت ادفع خمس بنات لبون لأن المائتين فيها أربعين تتكرر فيها أربعين خمس مرات وإن شئت أخرج أربع حقاق لأن المائتين تتكرّر فيها الخمسون أربع مرات، واضح يا جماعة؟ إيه هذا ضابط ما فيه إشكال.
السائل : المشكلة إذا نقصت.
الشيخ : كيف؟
السائل : المائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لكن إذا نقصت واحدة؟
الشيخ : إيه إذا نقصت واحدة يصير وقص إذا صارت مائتين إلا واحدة احسبها مائة وتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : ويكون في تسعين ثلاث حقاق يعني مائة وخمسين وبنت لبون يعني أربعين، إذا نقصت عن زيادة العشرة تتبع الذي قبلها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن، لا ما يمكن، الخمسين ثلاث حقاق لو جعلتها ثلاث بنات لبون، يبقى ثلاثين ما بيهن شيء ما يصلح، لو جعلتها أربع بنات لبون ظلمت المالك لأن أربع بنات لبون إنما تجب في مائة وستين إذًا لا بد خمس حقاق وأنا قلت لكم الضابط كلما زادت عشرا فلا بد أن يتغيّر الفرض، لا بد، إن بقي معك أكثر من عشر تراك غلطان، يعني لو قسّمت، أو مثلا جاءك عدد قسّمت ثم بقي أكثر من عشر فاعلم أنك غلطان، أعد النّظر، مائتين وخمسين كم فيها؟
السائل : خمس حقاق.
الشيخ : خمس حقاق لأن فيها الخمسين خمس مراتK صحّ؟ خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين، طيب، مائتين وأربعين؟
السائل : ... .
الشيخ : بنت لبون وأربع حقاق، صح؟
السائل : ... .
الشيخ : خلينا نشوف ... ، مائتين وأربعين.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، اصبروا خلي نشوف، مائتين وأربعين كم فيها أربعين من مرّة؟
السائل : ستة.
الشيخ : ستّ مرات، خمس للمائتين صحّ وإلا لا؟ وأربعين واحدة، إذًا لنا أن نخرج ستّ بنات لبون أو أربع حقاق للمائتين وبنت لبون، صح هذه القاعدة، أظن إن شاء الله ما هي مشكلة، بس اصحى تغلط تجيب الحقاق لبنات اللبون والبنات اللبون للحقاق وإلا ما فيه إشكال، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة، امش على هذا، طيب، في البقر أنتم ما قرأتموه ليش؟ لأنه زاد على خمسة أسطر؟ يكون اللي بعده إن شاء الله.