متى يجزئ الذكر في زكاة بهيمة الأنعام.؟ حفظ
الشيخ : متى يجزئ الذّكر في الزّكاة؟ نعم؟
السائل : ... إذا كان النّصاب كلّه ذكورا وإذا ... .
الشيخ : ذكر.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، في هذه المواضع يجزئ الذّكر وإلا فلا، وقلنا لكم إن بعض العلماء يقول أنه إذا كان النّصاب كلّه ذكورا فإنه لا يجزئ الذّكر فيما عيّنه الشّرع، ففي خمس وعشرين جملا على هذا الرّأي بنت مخاض ولا يجوز ذكر له سنة بل لا بد من أنثى لها سنة وإن لم تكن في ماله يشتريها وعلّلوا ذلك بأن الشّارع نصّ على الذّكورة أو الأنوثة فيجب أن نتبع ما جاء به الشّرع وذكرنا لكم القول الثاني الذي يقول إذا كان النّصاب كلّه ذكورا قال إنها لا يكلّف ما ليس في ماله والدّليل على هذا أن الرّسول عليه الصّلاة والسلام قال في بنت المخاض ( إن لم تكن فابن لبون ذكر ) لكن يُمكن أن يجاب عن هذا فيُقال الرّسول عليه الصلاة والسّلام لم يجعل الذّكر بدلا عن الأنثى بل جعل الذّكر بدلا عن الأنثى في حال زيادة سنّه لأن بنت المخاض كم لها؟
السائل : سنة.
الشيخ : وابن اللبون؟
السائل : سنتان.
الشيخ : سنتان، فجبر نقصه عن الأنوثة بزيادة سنّه فإذا كان كذلك فلا بد أن يُتبع النّقص وقلنا إن هذا هو الأحوط.