متى يجوز إخراج القيمة في المال المزكى.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم، ... .
الشيخ : الصّواب أن تقول هل يجوز إخراج القيمة.
السائل : أنا أردت أن أوسّع.
الشيخ : لأنك إذا قلت متى يجوز معناه أنك مُسلّم بإخراج القيمة، أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نصّ عليه الشّرع في مسألة الجبران اللي مرت علينا في الإبل ولا جبران إلا في الإبل، شاتان أو عشرون درهم وما سوى ذلك لا يجوز إخراج القيمة ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة سواء في المواشي أو الحبوب والثّمار والنّقدان معروف وعروض التّجارة معروف.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أي، صحيح، هذا هو الأصل ولهذا قلنا لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة، نعم.