الخلطة من الذكور والإناث فكيف يتقاسم الزكاة.؟ حفظ
السائل : ... ..
الشيخ : أي نعم، جاء في الحديث ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) فإذا كان مال هذا الرجل يُساوي ضعف مال الرجل الأخر صارت الشاة ثلاثة على صاحب المال الزائد ثلثاها وعلى الثاني الثلث، ولهذا قال " يتراجعان بينهما بالسوية " الأن انتهى الوقت.