أسئلة. حفظ
السائل : ... .
الشيخ : على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، أي نعم، قالوا لأنها إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يُقال إنها جُمِع بين مفترِق أو فرّق بن مجتمع.
السائل : ... .
الشيخ : لو سقطت ما يرونها خلطة والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك، نعم، لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بس هذه لا بد أن تتم الحول، ترى هذه ... الحقيقة أن، إحدى عشر ما تمّت الحول فلا بد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة أو ستة ونصف وخمسة ونصف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحول أو أكثر الحول، ستّة أشهر مع خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي أقول لك الأن لا بد من أن يُضاف إليها بأن يتمّ الحول فإذا تمّ الحول الأن باقي شهر إن تبع السائمة فالزكاة واجبة، سبع وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فليس فيها الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم؟
السائل : ... أربعين شاة ... .
الشيخ : لا ما تصح لأنها وجبت.
السائل : ... " في كل ثمر يُكال ويدّخر كتمر وزبيب ... نصاب ... وتجمع ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولا جنس إلى أخر " .
الشيخ : لا جنس بدون واو.
السائل : " لا جنس إلى أخر ويعتبر أن يكون النّصاب مملوكا ... الزّكاة فلا تجب فيما ... أو يأخذه في حصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبقل والزّعبل ... ولو نبت في أرضه " .
الشيخ : بسم الله الرّحمان الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
الشيخ : على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، أي نعم، قالوا لأنها إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يُقال إنها جُمِع بين مفترِق أو فرّق بن مجتمع.
السائل : ... .
الشيخ : لو سقطت ما يرونها خلطة والمسألة هذه فيها خلاف بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك، نعم، لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح في المسألة فإن الإنسان يحتاط، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر، أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : بس هذه لا بد أن تتم الحول، ترى هذه ... الحقيقة أن، إحدى عشر ما تمّت الحول فلا بد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة أو ستة ونصف وخمسة ونصف.
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم، الحول أو أكثر الحول، ستّة أشهر مع خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : هذا الذي أقول لك الأن لا بد من أن يُضاف إليها بأن يتمّ الحول فإذا تمّ الحول الأن باقي شهر إن تبع السائمة فالزكاة واجبة، سبع وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فليس فيها الزكاة.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم؟
السائل : ... أربعين شاة ... .
الشيخ : لا ما تصح لأنها وجبت.
السائل : ... " في كل ثمر يُكال ويدّخر كتمر وزبيب ... نصاب ... وتجمع ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولا جنس إلى أخر " .
الشيخ : لا جنس بدون واو.
السائل : " لا جنس إلى أخر ويعتبر أن يكون النّصاب مملوكا ... الزّكاة فلا تجب فيما ... أو يأخذه في حصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبقل والزّعبل ... ولو نبت في أرضه " .
الشيخ : بسم الله الرّحمان الرّحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.