تتمة شرح قول المصنف : " تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ". حفظ
الشيخ : هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله.
قال " كتمر وزبيب " التّمر ثمر النّخل والزّبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يُزبّب لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبّسته لا يكون زبيبا فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه مُلْحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يُدّخر، وقال بعضهم بل تجِب فيه الزّكاة وإن لم يُزبّب كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رُطَبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم أنهم يأخذون الزكاة من العِنب وإن لم يُزبّب.