شرح قول المصنف : " ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه ". حفظ
الشيخ : " ويُعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة " هذا الشرط الثاني أن يكون النّصاب يعني الحبوب والثمار مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، فما هو وقت وجوب الزّكاة؟ وقت وجوب الزكاة في ثمر النّخل بُدُوّ الصّلاح إذا احمرّ أو اصفرّ وفي الحبوب أن تشتدّ، أن تشتدّ الحبة بحيث إذا غمستها لم تنغمس تكون مشتدّة هذا وقت الوجوب، يُشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت فإن ملكه بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه ولهذا قال المؤلف رحمه الله " فلا تجب فيما يكتسبه اللقّاط أو يأخذه بحصاده " "لا تجب فيما يكتسبه اللقّاط" اللقّاط هو الذي يتتّبع المزارع ويلقط منها التّمر المتساقط من النّخل أو يلقط منها السّنبل المتساقط من الزّرع فإذا كسب هذا اللّقاط، إذا كسَب نصابا من التّمر أو نصابا من الزّرع فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في مُلْكه وكذلك لو مات المالك بعد بدوّ الصّلاح فلا زكاة على الوارث لأنه ملكه بعد وجوب الزّكاة لكن الزّكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميّت فتُخرج من تركته، كذلك أيضا لا زكاة أيضا فيما يأخذه بحصاده، كيف يأخذه بحصاده؟ يعني قيل لرجل احصُد هذا الزّرع بثلثه فحصَده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث، لماذا؟ لأنه لم يملكه حين وجوب الزّكاة إنما مَلَكَه بعد ذلك، فصار عندنا شرطان، الشّرط الأول، ما هو؟ بلوغ النّصاب والشّرط الثاني أن يكون النّصاب مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، قال كذلك " ولا تجب أيضا فيما يجتنيه من المباح " الذي يجتنيه من المباح ولو كان تجب الزّكاة فيه فلا زكاة فيه مثل البطْم والزّعبل وبزر قطونة، من يعرف البطم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، الشعير، أنا لا أعرفه كذلك أيضا الزّعبل.
السائل : ... نافع للسعال وقال أيضا والزعبل ... .
الشيخ : من يقول؟
الشيخ : على كل حال إن شاء الله ... تأتيني به في الدّرس المقبل إن شاء الله، تخرج للبر تبحث عنه، المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني الذي يخرج في الفلاة مما يخرج بفعل الله عزّ وجلّ، لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس مُلْكا له إذ أن المباح وهو ما يُجنى من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه، طيب.
يقول " وبِزْر قطونة " يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل، شعير الجبل لا نعرفه، طيب، بزر قطون يقول لنا مشائخنا إن بِزْر القطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا بسيط يمكن ... الحشيش يسمّى عندنا الرّبلة، نعم، معروفة؟ هي لها سنبلة يقول هذا هو بزر القطون والله أعلم عن هذا وغيره، نحن يهمّنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مملوكا له، إيش؟ وقت الوجوب فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
قالوا " ولو نبت في أرضه " "لو" هذه كأنها إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه مُلْكه وإذا كان مُلْكا له فقد ملكه حين وجوب الزّكاة، لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه، عرفتم؟ فبناءً على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المُباح فهو ملك وجبت عليه الزّكاة إذا أخذه بعد استكماله وإن قلنا لا يملكه وهو الصّحيح فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه لأنه حين الوجوب ليس مُلْكا له وإنما صحّحنا هذا أي صحّحنا أنه ليس مُلْكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) وهذا من الكلأ.
خلاصة الباب هذا أن الزّكاة تجب في كل مكيل مدّخر من الحبوب والثّمار سواء كان قوتا أم لم يكن والثاني أنه يُشترط شرطان، الشّرط الأول بلوغ النّصاب والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، طيب، هل يُشترط أن يكون قوتا؟ يعني ما تجب فيه الزكاة، المذهب لا يُشترط مادام مكيلا مدّخرا ففيه الزّكاة والقول الثاني يُشترط أن يكون قوتا لكن ظاهر العموم عموم قوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواءٌ كان قوتا أم غير قوت، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، الشعير، أنا لا أعرفه كذلك أيضا الزّعبل.
السائل : ... نافع للسعال وقال أيضا والزعبل ... .
الشيخ : من يقول؟
الشيخ : على كل حال إن شاء الله ... تأتيني به في الدّرس المقبل إن شاء الله، تخرج للبر تبحث عنه، المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني الذي يخرج في الفلاة مما يخرج بفعل الله عزّ وجلّ، لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس مُلْكا له إذ أن المباح وهو ما يُجنى من الحشيش وغيره لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه، طيب.
يقول " وبِزْر قطونة " يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل، شعير الجبل لا نعرفه، طيب، بزر قطون يقول لنا مشائخنا إن بِزْر القطون هو سنبلة الحشيش معروفة هذا بسيط يمكن ... الحشيش يسمّى عندنا الرّبلة، نعم، معروفة؟ هي لها سنبلة يقول هذا هو بزر القطون والله أعلم عن هذا وغيره، نحن يهمّنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مملوكا له، إيش؟ وقت الوجوب فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
قالوا " ولو نبت في أرضه " "لو" هذه كأنها إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه مُلْكه وإذا كان مُلْكا له فقد ملكه حين وجوب الزّكاة، لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه، عرفتم؟ فبناءً على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المُباح فهو ملك وجبت عليه الزّكاة إذا أخذه بعد استكماله وإن قلنا لا يملكه وهو الصّحيح فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه لأنه حين الوجوب ليس مُلْكا له وإنما صحّحنا هذا أي صحّحنا أنه ليس مُلْكا له لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) وهذا من الكلأ.
خلاصة الباب هذا أن الزّكاة تجب في كل مكيل مدّخر من الحبوب والثّمار سواء كان قوتا أم لم يكن والثاني أنه يُشترط شرطان، الشّرط الأول بلوغ النّصاب والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزّكاة، طيب، هل يُشترط أن يكون قوتا؟ يعني ما تجب فيه الزكاة، المذهب لا يُشترط مادام مكيلا مدّخرا ففيه الزّكاة والقول الثاني يُشترط أن يكون قوتا لكن ظاهر العموم عموم قوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواءٌ كان قوتا أم غير قوت، طيب.