ما صحة من يقول : ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.؟ حفظ
الشيخ : السقي يُعتبر فيه البلوغ خمسة أوسق وما لا فالزّكاة واجبة في قليله وكثيره لكن هذا جمود على الظّاهر لأنه عنده تجب الزّكاة في كل ما يخرج من الأرض مطلقا، نعم، كل شيء يخرج من الأرض، نعم، لا، لا ما هو من الأحناف هو يُفرّق يقول ما يُوسّق يُعتبر فيه البلوغ خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وما لا يوسّق ففيه الزّكاة في قليله وكثيره، نعم؟