شرح قول المصنف : " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ". حفظ
الشيخ : قال " ويجب العُشْر على مستأجذ الأرض دون مالكها " ، ما العُشر الواجب؟ يعني زكاة الثّمر وزكاة الحبوب تجِب على المستأجر لا المالك ولو قال المؤلف وتجِب زكاة الثّمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعَمّ من قوله ويجِب العُشْر لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، على كل حال هو هذا مراده يعني على من تجب زكاة الحبوب؟ أعلى مالك الأرض أو على المستأجر؟ الجواب على المستأجر لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة وكذلك المستأجِر هو مالك الثمار وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر الثمار؟ أو كيف يستأجر النّخل؟ كيف ذلك؟ هل يُمكن أن يستأجر النّخل؟
السائل : ... .
الشيخ : جزمًا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو جزمًا، المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يُستأجر يعني لا يُمكن أنا ءاتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أجّرني هذا النّخل لمدّة عشر سنوات مثلا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الثّمر معدوم، الثمر الأن معدوم ولا يُعلم هل يخرج من الثّمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر وإذا كان النبي صلى الله عليه وأله وسلم نهى عن بيع الثّمار حتى يبدُوَ صلاحها فهذا من باب أولى لأن هذا قبل أن تخرج فيكون فيه جهالة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يُصحّح هذا العقد وقال إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرة بكثير وقد يكون أقل فكذلك النّخل ويجعل النّخل أصلا كما تُجعل الأرض أصلا في المزارعة وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمّن حديقة أسيد بن حُضيْر الذي لزِمه ديون فضمّن بستانه من يستأجِرُه لمدّة كذا وكذا سنوات ويُقدّم الأجرة من أجل قضاء الدّين وقال إن عمر فعل ذلك والصّحابة متوافِرون وإنه لا فرْق بين استئجار النّخيل واستئجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يُساقي صاحِبُ النّخل هذا الرجل العامل بجزء من الثّمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع، أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النّخل قد عرف نصيبه وأخذه والمستأجر قد عرف أن الثّمر كله له لا يُنازعه فيه أحد يتصرف فيه كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الأن عند الناس، صار عليه العمل عند الناس أنه يصحّ استئجار النّخيل بأجرة معلومة لمدّة خمس سنوات، عشر سنوات حسب ما يتّفقون عليه، واضح؟ إذًا إذا قلنا أنه لا يصحّ استئجار النّخيل فإنه يُحمل قول المؤلف " يجب العُشْر على مستأجر الأرض " فيما إذا كان ذلك في الزّرع، أما في الثّمار فلا يُتصوّر لأنه على المذهب لا يصِح أن تُستأجر النّخيل بثمارها، نعم؟
السائل : الراجح؟
الشيخ : الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا صاروا يؤجّرون البساتين يقول مثلا استأجرت منك البستان بمائة ألف يعطيه المائة ألف وذاك يستقل بالثّمرة، ابن عقيل رحمه الله فصّل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، لأن تأجير الأرض جائز فيُلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تُساقِيَ على النّخل وتؤجّر الأرض، كيف تساقي على النّخل؟ يعني أن تقول ساقيتك على هذا النّخل بثلث الثمرة، نعم؟