شرح قول المصنف : " وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس اليوم " وإذا أخذ من مُلكه أو موات من العسل مائة " مائة هذه مفعول أخر " إذا أخذ مائة وستين رٍطْلا عراقيا ففيه عُشْره " .
أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزّكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة، العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النّحل كما قال الله تعالى (( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) فليس خارجا من الأرض لكنه يُشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معيّن كما تجتنى الثّمار وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يُشبه الزّكاة وهو العُشْر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل زكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاةً ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لأنه لا يصدق عليه قول الله عزّ وجلّ (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) فالمسألة فيها خلاف وميْل صاحب "الفروع" ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام بن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه أي إلى ابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية، يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرأن ولا في السّنّة ما يدل على ذلك والأصل براءة الذّمّة حتى يقوم دليل على الوجوب وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نِصاب العسل ما هو أما على القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه مائة وستين رِطْلا عراقيا وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير أوزاننا الأن فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لأنه يُشبه الثّمر الذي سقِيَ إيش؟ بلا مؤونة لأنه ما فيه كلافة إلا أخذه وجنيه كما أن الثّمر الذي يُسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العُشْر ويُصرف مصرف الزّكاة.
وقيل إن النّصاب ستّمائة رِطْل عراقي، قال في "المغني" ويحتمل أن يكون نٍصابه ألف رٍطْل عراقي من مائة وستين رٍطْل إلى ألف رطل وذلك لأنه ليس فيه سنّة واردة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم فاختلف العلماء في تقدير النّصاب الذي تجب فيه الزكاة، على كل حال من أخرج فعلى خير، إن كان واجبا فقد أدّى ما وجب وأبرأ ذمّته وإن لم يكن واجبا فهو صدقة ومن لم يُخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثّمه ونقول إنّك تركت رُكْنا من أركان الإسلام في هذا النّوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النّفس، نعم.
يقول " ففيه عشره " وقوله " من ملكه أو موات " الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات، من ملكه يعني في أرضه، بنى النحل على شجره الذي في أرضه مٍعْسلة وأخذ العسل منها أو موات في أرض ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشّعاب وما أشبه ذلك، نعم.