شرح قول المصنف : " والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره ". حفظ
الشيخ : ثمّ قال " والرّكاز ما وُجِد من دِفْن الجاهلية ففيه الخمس " الرّكاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز أي المدفون ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه مثل أن يكون نقودا قد عُلِم أنها قبل الإسلام أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك، هذا معنى قول المؤلف " من دٍفْن الجاهلية " .
حكمه؟ يقول فيه الخمس في قليله وكثيره فلا يُشترط فيه النّصاب لعموم قول النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( وفي الرّكاز الخمس ) ثم اختلف العلماء في الخُمُس هل هو زكاة أو فيء، فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزّكوية، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة في خمس من الإبل وما أشبه ذلك لكن هذا خُمُس فهو أكثر أموال الزّكاة سَهْما ثم هو أيضا ليس فيه لا يُشترط فيه النّصاب تجب في قليله وكثيره، من جهة ثالثة أنه لا يُشترط أن يكون من مال معيّن فسواء كان من الذّهب أو الفضّة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزّكاة وهذا مما يدُلّ على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصّواب من القول بأنه زكاة.
المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيْء فتكون "أل" في الخُمُس للعهد الذّهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا، على هذا القول تكون "أل" للعهد الذّهني أي الخُمُس المعهود في الإسلام وهو خُمُسُ الغنيمة، للخمس خمس الغنيمة التي يصرف مصرف الفيء فيكون فيْئا في مصالح المسلمين العامة، طيب.
فإن وجد الإنسان رٍكازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية فما حكمه؟ حكمه أنه إن عَلِم صاحبه وجب ردُّهُ إليه أو إعلامه به، كيف ردّه أو إعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تُعْلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يُتعبني يحتاج إلى حَمولة فإذا أعلمته أبرأت ذمّتي وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقّع أنه لفلان فإن حُكْمه حكم اللّقطة، لُقَطة يُعرّف لمدّة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجِدِه، طيب.
لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة وهو الذي يُسمّى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الرّكاز فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ، نعم؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للعامل.
الشيخ : نعم، صحيح، هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس.
حكمه؟ يقول فيه الخمس في قليله وكثيره فلا يُشترط فيه النّصاب لعموم قول النّبي صلى الله عليه وأله وسلّم ( وفي الرّكاز الخمس ) ثم اختلف العلماء في الخُمُس هل هو زكاة أو فيء، فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزّكوية، أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة في خمس من الإبل وما أشبه ذلك لكن هذا خُمُس فهو أكثر أموال الزّكاة سَهْما ثم هو أيضا ليس فيه لا يُشترط فيه النّصاب تجب في قليله وكثيره، من جهة ثالثة أنه لا يُشترط أن يكون من مال معيّن فسواء كان من الذّهب أو الفضّة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزّكاة وهذا مما يدُلّ على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصّواب من القول بأنه زكاة.
المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيْء فتكون "أل" في الخُمُس للعهد الذّهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا، على هذا القول تكون "أل" للعهد الذّهني أي الخُمُس المعهود في الإسلام وهو خُمُسُ الغنيمة، للخمس خمس الغنيمة التي يصرف مصرف الفيء فيكون فيْئا في مصالح المسلمين العامة، طيب.
فإن وجد الإنسان رٍكازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية فما حكمه؟ حكمه أنه إن عَلِم صاحبه وجب ردُّهُ إليه أو إعلامه به، كيف ردّه أو إعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تُعْلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يُتعبني يحتاج إلى حَمولة فإذا أعلمته أبرأت ذمّتي وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقّع أنه لفلان فإن حُكْمه حكم اللّقطة، لُقَطة يُعرّف لمدّة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجِدِه، طيب.
لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة وهو الذي يُسمّى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الرّكاز فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ، نعم؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : إن كان استأجره لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت وإن كان استأجره للحفر فقط فهو للعامل.
الشيخ : نعم، صحيح، هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : ... .
الشيخ : الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس.