شرح قول المصنف : " باب زكاة النقدين ". حفظ
الشيخ : هذا التفصيل، إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجَدَه هذا العامل فهو للعامل ( إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله.
السائل : الرجح؟
الشيخ : كيف؟ الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس لأنها عِوَض عن النّقدين تُصرف بها النّقدان فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجِب الزّكاة فيها ما لم تعدّ للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواءٌ قبضها في مجلس العقد أو تأخّر قبضها كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخّر القبض لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلا لكان أكثر التجار اليوم، نعم، الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليه ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجودة.
وقد قرأت رسالة عنوانها " إقناع النّفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس " الأنواط هي الورق لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل أن لا ربا بين الناس اليوم لأن غالب تعاملهم بإيش؟ بالأوراق النّقدية وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من الأوراق ما لم يعدّها للتجارة.
القول الثاني أنها أن أي هذه الفلوس بمنزلة النّقد في وجوب الزّكاة وأنه لا بد من زكاة لدخولها في عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) والأموال المعتمدة الأن هي هذه الأموال وقول النّبي عليه الصلاة والسّلام لمعاذ بن جبل ( أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فهي مال والناس جعلونها في منزلة النّقد ولا تختلف عن النّقد في شيء فالزّكاة فيها واجبة لا إشكال فيها.
بقي عندنا مسألة الرّبا، الربا من قال إنها عروض ماذا يقول؟ لا يجري فيها الرّبا لا ربا الفضل ولا ربا النّسيئة كما أن العروض تبديل الثوب بالثّوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس سواءٌ تعجّل القبض أو تأجّل فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا، يجوز أن ءاخذ منك مائة دولار بأربعمائة ريال إلى سنة أو ألف ريال بألف ومائتين إلى سنة لأنه لا يجري فيها الربا وهذا القول أيضا فيه نظر لأن الناس الأن يرون هذه العملات بمنزلة إيش؟ النّقد، لا يُفرّقون فيها إلا تفريقا ضئيلا ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النّسيئة دون ربا الفضل، ربا النّسيئة دون ربا الفضل فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخّر القبض فهذا حرام سواءٌ أبدلتها بالتماثل أو بالتّفاضل وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التّفاضل ومع التّساوي وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة لا سيما مع خلاف الجنس.
السائل : الرجح؟
الشيخ : كيف؟ الراجح أنه يُصْرف مصرف الفيْء ونحن ذكرنا ثلاثة أوجه تدُلّ على أن الراجح قول من يقول إنه يُصْرف مصرف الفيء.
" باب زكاة النّقدين " النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النّقد هو الإعطاء والذّهب والفضّة ليس إعطاءً ولكنه مُعطى فالنّقد بمعنى المنقود والمراد به الذّهب والفضّة وعلى هذا فالفلوس ليست نقْدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضّة ومن ثَمّ اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزّكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التّجارة ففيها الزّكاة وإلا فلا؟ فها هنا مسألتان عظيمتان مهمّتان، الأولى هل فيها الزّكاة مطلقا وأنها في حُكْم النّقد أو لا ما لم يُعِدّها للتجارة لأنها عروض؟ هذه مسألة، المسألة الثانية هل يجري فيها الرّبا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق ومن المعلوم أن الأوراق النّقدية تُعتبر من الفلوس أو من النّقدين؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : من الفلوس لأنها عِوَض عن النّقدين تُصرف بها النّقدان فمن قال إن الفلوس عروض قال لا تجِب الزّكاة فيها ما لم تعدّ للتجارة وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواءٌ قبضها في مجلس العقد أو تأخّر قبضها كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخّر القبض لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلا لكان أكثر التجار اليوم، نعم، الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليه ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجودة.
وقد قرأت رسالة عنوانها " إقناع النّفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس " الأنواط هي الورق لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل أن لا ربا بين الناس اليوم لأن غالب تعاملهم بإيش؟ بالأوراق النّقدية وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من الأوراق ما لم يعدّها للتجارة.
القول الثاني أنها أن أي هذه الفلوس بمنزلة النّقد في وجوب الزّكاة وأنه لا بد من زكاة لدخولها في عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) والأموال المعتمدة الأن هي هذه الأموال وقول النّبي عليه الصلاة والسّلام لمعاذ بن جبل ( أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فهي مال والناس جعلونها في منزلة النّقد ولا تختلف عن النّقد في شيء فالزّكاة فيها واجبة لا إشكال فيها.
بقي عندنا مسألة الرّبا، الربا من قال إنها عروض ماذا يقول؟ لا يجري فيها الرّبا لا ربا الفضل ولا ربا النّسيئة كما أن العروض تبديل الثوب بالثّوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس سواءٌ تعجّل القبض أو تأجّل فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا، يجوز أن ءاخذ منك مائة دولار بأربعمائة ريال إلى سنة أو ألف ريال بألف ومائتين إلى سنة لأنه لا يجري فيها الربا وهذا القول أيضا فيه نظر لأن الناس الأن يرون هذه العملات بمنزلة إيش؟ النّقد، لا يُفرّقون فيها إلا تفريقا ضئيلا ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النّسيئة دون ربا الفضل، ربا النّسيئة دون ربا الفضل فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخّر القبض فهذا حرام سواءٌ أبدلتها بالتماثل أو بالتّفاضل وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التّفاضل ومع التّساوي وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة لا سيما مع خلاف الجنس.