المناقشة حول مقدار زكاة الحبوب والثمار. حفظ
الشيخ : متى يجب العشر في الحبوب والثّمار؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا سقي بغير مؤونة.
السائل : إذا كان بغير مؤونة.
الشيخ : إذا كان بغير مؤونة يعني إيش ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا سقي بغير مؤونة، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يغير مؤونة، طيب، ما تقول فيما يُستخرج بالمكائن؟
السائل : ... .
الشيخ : بمؤونة؟ كم فيه؟
السائل : فيه نصف العشر.
الشيخ : نصف العشر، وما تقول فيما سقي بالمركز ... يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه نصف العشر، أنت فاهم السؤال زين؟ هاه؟ حفرنا بئرا ارتوازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض، ثلاثة أرباع؟ لماذا؟
السائل : لأن هذا دخل في ... .
الشيخ : دخل في مؤونة أو غير مؤونة، حين السقي هل فيه مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن حين السقي الأن، أنا المزارع يُفجّر الماء تفجيرا فقط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحفر بمؤونة؟ طيب، شق النّهر أو الجدول من النّهر بمؤونة أو بغير مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : شق الجدول من النّهر؟ كيف يحتاج إلى عمّال ومساحي وتنقية ممر.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : والماء في باطن الأرض؟
السائل : ... غير ظاهر.
الشيخ : أي لكن موجود.
السائل : بس يحتاج ..
الشيخ : غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع.
السائل : ... .
الشيخ : من قال بهذا التّفريق بين الذي يُروى والذي لا يُروى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حقّقت، طيب، شو تقول يا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : يُسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسّقي ولا باستخراج الماء ولهذا لو حفر جدولا من النّهر على أرض له وصار يُوزّع الماء فهو بلا مؤونة وكذلك الذي يضرب مواصير في الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السّقي بلا مؤونة ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة، هنا الأن المؤونة مقطوعة حفرنا وانتهى وكل شيء فحفْر البئر بمنزلة فتْح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكائن، المكائن تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة، طيب، إذا كان يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ؟
السائل : نصف العام بمؤونة؟
الشيخ : نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر بالضّبط.
السائل : بمؤونة؟
الشيخ : ستّة وستّة.
السائل : العشر.
الشيخ : العُشُر؟ نوشان؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ثلاثة أرباع العشر، طيب، إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟ نفعا؟ أي أنا أريد غيرك لكن ما يُخالف، إذا جهلنا؟
السائل : ... .
الشيخ : العشر، لماذا؟ بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أحْوط، وسلوك الإحتياط مطلوب فصار الأن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة وما نعلم أنه سقي بمؤونة وما سقي بمؤونة وغيرها متساويا وما سقِيَ بمؤونة وغيرها متفاوتا هذه أربعة أشياء.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الجهل في هذا القسم الأخير فما علِمنا أنه بلا مؤونة فالعُشُر أو بمؤونة فنصفه أو متفاوتا فبالأكثر نفعا أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر، طيب، أو متساويا فثلاثة أرباع العشر، طيب، يلا يا حكمة الله ما معنى قول المؤلف " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون المالك " .
السائل : ... .
الشيخ : صورة المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزّرع، تمام، طيب، هل في العسل زكاة؟ ... .
السائل : اختلف ... ضرب عمر رضي الله عنه العشر منهم من قال أنه اجتهاد ومنهم من قال إنه زكاة فقاسوه على الخارج من الأرض ففيه العشر لأنه بلا مؤونة والمذهب أنه فيه زكاة.
الشيخ : المذهب وجوب الزّكاة فيه، إذا بلغ؟
السائل : مائة وستّين رطلا.
الشيخ : مائة وستين رطلا عراقيا هذا هو النّصاب عندهم وفيه خلاف النّصاب، والقول الراجح بندر؟
السائل : الصّحيح أنه لا زكاة.
الشيخ : الصّحيح أنه لا زكاة فيه وأن عمر إنما أخذه على سبيل الإحتياط أو على سبيل حماية محلات النّحل المعاسل وليس بواجب لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبيّن في السّنّة بيانا ظاهرا.
السائل : ... .
الشيخ : إذا سقي بغير مؤونة.
السائل : إذا كان بغير مؤونة.
الشيخ : إذا كان بغير مؤونة يعني إيش ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني إذا سقي بغير مؤونة، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : يغير مؤونة، طيب، ما تقول فيما يُستخرج بالمكائن؟
السائل : ... .
الشيخ : بمؤونة؟ كم فيه؟
السائل : فيه نصف العشر.
الشيخ : نصف العشر، وما تقول فيما سقي بالمركز ... يعني ينبع حفرنا بئرا فظهر الماء فبدأنا نسقي من الأرض؟
السائل : ... .
الشيخ : فيه نصف العشر، أنت فاهم السؤال زين؟ هاه؟ حفرنا بئرا ارتوازيا فصار الماء يخرج منه نبعا ونسقي به الأرض، ثلاثة أرباع؟ لماذا؟
السائل : لأن هذا دخل في ... .
الشيخ : دخل في مؤونة أو غير مؤونة، حين السقي هل فيه مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن حين السقي الأن، أنا المزارع يُفجّر الماء تفجيرا فقط.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، الحفر بمؤونة؟ طيب، شق النّهر أو الجدول من النّهر بمؤونة أو بغير مؤونة؟
السائل : ... .
الشيخ : شق الجدول من النّهر؟ كيف يحتاج إلى عمّال ومساحي وتنقية ممر.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : والماء في باطن الأرض؟
السائل : ... غير ظاهر.
الشيخ : أي لكن موجود.
السائل : بس يحتاج ..
الشيخ : غاية ما هنالك حفرنا عليه وطلع.
السائل : ... .
الشيخ : من قال بهذا التّفريق بين الذي يُروى والذي لا يُروى؟
السائل : ... .
الشيخ : ما حقّقت، طيب، شو تقول يا ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : يُسقى بلا مؤونة لأن العبرة بالسّقي ولا باستخراج الماء ولهذا لو حفر جدولا من النّهر على أرض له وصار يُوزّع الماء فهو بلا مؤونة وكذلك الذي يضرب مواصير في الأرض ويخرج الماء نبعا فإن السّقي بلا مؤونة ولهذا قال المؤلف فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج الماء فيه إلى مؤونة، هنا الأن المؤونة مقطوعة حفرنا وانتهى وكل شيء فحفْر البئر بمنزلة فتْح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكائن، المكائن تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة، طيب، إذا كان يُسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، الأخ؟
السائل : نصف العام بمؤونة؟
الشيخ : نصف العام بمؤونة، ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة، فما الواجب؟
السائل : ... .
الشيخ : ستّة أشهر بالضّبط.
السائل : بمؤونة؟
الشيخ : ستّة وستّة.
السائل : العشر.
الشيخ : العُشُر؟ نوشان؟
السائل : ثلاثة أرباع.
الشيخ : ثلاثة أرباع العشر، طيب، إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر.
السائل : ... .
الشيخ : ... إيش؟ نفعا؟ أي أنا أريد غيرك لكن ما يُخالف، إذا جهلنا؟
السائل : ... .
الشيخ : العشر، لماذا؟ بدر؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه أحْوط، وسلوك الإحتياط مطلوب فصار الأن ما نعلم أنه سقي بلا مؤونة وما نعلم أنه سقي بمؤونة وما سقي بمؤونة وغيرها متساويا وما سقِيَ بمؤونة وغيرها متفاوتا هذه أربعة أشياء.
السائل : ... .
الشيخ : لا، الجهل في هذا القسم الأخير فما علِمنا أنه بلا مؤونة فالعُشُر أو بمؤونة فنصفه أو متفاوتا فبالأكثر نفعا أو متفاوتا ولا نعلم أيهما أكثر نفعا فالعشر، طيب، أو متساويا فثلاثة أرباع العشر، طيب، يلا يا حكمة الله ما معنى قول المؤلف " ويجب العشر على مستأجر الأرض دون المالك " .
السائل : ... .
الشيخ : صورة المسألة.
السائل : ... .
الشيخ : استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزّرع، تمام، طيب، هل في العسل زكاة؟ ... .
السائل : اختلف ... ضرب عمر رضي الله عنه العشر منهم من قال أنه اجتهاد ومنهم من قال إنه زكاة فقاسوه على الخارج من الأرض ففيه العشر لأنه بلا مؤونة والمذهب أنه فيه زكاة.
الشيخ : المذهب وجوب الزّكاة فيه، إذا بلغ؟
السائل : مائة وستّين رطلا.
الشيخ : مائة وستين رطلا عراقيا هذا هو النّصاب عندهم وفيه خلاف النّصاب، والقول الراجح بندر؟
السائل : الصّحيح أنه لا زكاة.
الشيخ : الصّحيح أنه لا زكاة فيه وأن عمر إنما أخذه على سبيل الإحتياط أو على سبيل حماية محلات النّحل المعاسل وليس بواجب لأن هذا لو كان واجبا لاشتهر وتبيّن في السّنّة بيانا ظاهرا.