شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ". حفظ
الشيخ : يقول " ربع العشر منهما ويُضمّ الذّهب إلى الفضة في تكميل النّصاب " لكن هل يُضمّ بالأجزأ أو بالقيمة؟ يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب بالأجزأ أو بالقيمة؟ الأن نبحث في ثلاثة أشياء، أولا هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة أو لا؟ والثاني إذا ضُمّ هل يُضمّ بالأجزأ أم يُضمّ بالقيمة؟ فهذه ثلاثة أمور.
الأول هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول الضّمّ والقول الثاني عدم الضّمّ، القول الأول ليس له دليل لا من القرأن ولا من السّنّة ولا من الإجماع أنه يُضمّ ولا من القياس الصّحيح والقول الثّاني أنه يُضمّ، يقولون لأن مقصود النّقدين واحد، الدّنانير يُقصد بها الشّراء والفضّة يُقصد بها الشّراء فهي قِيَم الأشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يُضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولكن القول الصّحيح هو الأول بدلالة السّنّة على ذلك ودلالة القياس الصّحيح على ذلك أيضا والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا.
دليل السّنّة أن الرسول عليه الصلاة والسّلام قال ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذّهب ما يُكمّل الخمس الأواق وما لا يُكمّل وكذلك قال في الدّنانير إذا كان عندك عشرون دينارا وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون يعني معناه إذا كان عنده دون عشرين لا زكاة عليه سواء كان عنده من الفضة ما يُكمّل به أم لا.
وأما القياس فنقول إن الشّعير لا يُضمّ إلى البر في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان من الشّعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم واحد وهو أنهما قوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر حتى على من رأى ضمّ الذّهب إلى الفضّة فالقياس الصّحيح إذًا أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة لأن الذّهب وحده والفضّة وحدها.
أما على القول بالضّم فهل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة ويظهر الخلاف بالمثال فإذا كان عند الإنسان ثُلُث نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وقيمة ثُلث النّصاب من الذّهب تساوي نصف نِصابٍ من الفضّة فهل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة على قول من يقول إنه يُضمّ بالأجزاء؟
السائل : ... .
الشيخ : تصوّروا يا إخوان عنده ثلث نصاب من الذّهب يساوي نصف نصاب من الفضّة يعني قيمته مائة درهم وعنده مائة درهم يعني نصف نصاب من الفضّة وقلنا إنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة بالأجزاء فهل يُضمّ أم لا؟
السائل : لا يُضمّ.
الشيخ : لا يُضمّ، لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضّة المجموع نصاب إلا سُدُسًا، لم يبلغ النّصاب وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة ويُكمّل النّصاب لأن قيمة ثلث النّصاب من الذّهب تساوي مائة درهم فيكون عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف.
الأول هل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول الضّمّ والقول الثاني عدم الضّمّ، القول الأول ليس له دليل لا من القرأن ولا من السّنّة ولا من الإجماع أنه يُضمّ ولا من القياس الصّحيح والقول الثّاني أنه يُضمّ، يقولون لأن مقصود النّقدين واحد، الدّنانير يُقصد بها الشّراء والفضّة يُقصد بها الشّراء فهي قِيَم الأشياء فمقصودها واحد وعلى هذا يُضمّ بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب ولكن القول الصّحيح هو الأول بدلالة السّنّة على ذلك ودلالة القياس الصّحيح على ذلك أيضا والإجماع ليس فيه إجماع لا هذا ولا هذا.
دليل السّنّة أن الرسول عليه الصلاة والسّلام قال ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذّهب ما يُكمّل الخمس الأواق وما لا يُكمّل وكذلك قال في الدّنانير إذا كان عندك عشرون دينارا وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين وما إذا كان عنده عشرون يعني معناه إذا كان عنده دون عشرين لا زكاة عليه سواء كان عنده من الفضة ما يُكمّل به أم لا.
وأما القياس فنقول إن الشّعير لا يُضمّ إلى البر في تكميل النّصاب فلو كان عند الإنسان من الشّعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يُضمّ أحدهما إلى الأخر مع أن المقصود منهما ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم واحد وهو أنهما قوت ومع ذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الأخر حتى على من رأى ضمّ الذّهب إلى الفضّة فالقياس الصّحيح إذًا أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، فليس عليه زكاة لأن الذّهب وحده والفضّة وحدها.
أما على القول بالضّم فهل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب أنه يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة ويظهر الخلاف بالمثال فإذا كان عند الإنسان ثُلُث نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّة وقيمة ثُلث النّصاب من الذّهب تساوي نصف نِصابٍ من الفضّة فهل يُضمّ الذّهب إلى الفضّة على قول من يقول إنه يُضمّ بالأجزاء؟
السائل : ... .
الشيخ : تصوّروا يا إخوان عنده ثلث نصاب من الذّهب يساوي نصف نصاب من الفضّة يعني قيمته مائة درهم وعنده مائة درهم يعني نصف نصاب من الفضّة وقلنا إنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة بالأجزاء فهل يُضمّ أم لا؟
السائل : لا يُضمّ.
الشيخ : لا يُضمّ، لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضّة المجموع نصاب إلا سُدُسًا، لم يبلغ النّصاب وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب وأما من قال المعتبر القيمة فإنه يُضمّ الذّهب إلى الفضّة ويُكمّل النّصاب لأن قيمة ثلث النّصاب من الذّهب تساوي مائة درهم فيكون عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف.