تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ". حفظ
الشيخ : عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف، أموال الصّيارف فإنه يُضمّ فيها الذّهب إلى الفضّة لا ضم جنس إلى الجنس ولكن لأن المراد بهما التّجارة، فهما عروض تجارة فيُضمّ الذّهب إلى الفضّة في أموال الصّيارف لأن الصّيارف يُريدون بالذّهب والفضّة إيش؟
السائل : التّجارة.
الشيخ : التّجارة، نعم، قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : خلَصْنا منها، هل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذه مسألتين، نعم.
السائل : التّجارة.
الشيخ : التّجارة، نعم، قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : خلَصْنا منها، هل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذه مسألتين، نعم.