إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخراج.؟ حفظ
السائل : إذا قلنا بضَمّ الذّهب إلى الفضّة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضّة، هل ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ضممنا.
السائل : نصف نصاب فضة.
الشيخ : ضممنا الذّهب إلى الفضّة؟
السائل : أي نعم، إخراج الزّكاة؟
الشيخ : الصّحيح عدم الضّمّ.
السائل : على القول بالضم؟
الشيخ : على قول الضّم تخرج زكاة الذّهب من الذّهب وزكاة الفضّة من الفضّة هذا المذهب، نعم؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني ضممنا.
السائل : نصف نصاب فضة.
الشيخ : ضممنا الذّهب إلى الفضّة؟
السائل : أي نعم، إخراج الزّكاة؟
الشيخ : الصّحيح عدم الضّمّ.
السائل : على القول بالضم؟
الشيخ : على قول الضّم تخرج زكاة الذّهب من الذّهب وزكاة الفضّة من الفضّة هذا المذهب، نعم؟