شرح قول المصنف : " ويباح لذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدّرس الجديد " ويُباح للذكر من الفضّة الخاتم " الخاتم هو نائب الفاعل، يُباح الخاتم والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب، إن فعله الإنسان لم يُعاقب ولم يُثب وإن تركه لم يعاقب ولم يُثب ولكن استطرادًا نقول المباح أصله على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيُعطى حُكم ذاك الشّيء، قد يكون وسيلة إلى شيء فيُعطى حكْمَ ذلك الشّيء وأضرب مثلا بالبيع، البيع حلال (( وأحل الله البيع )) هذا الأصل ولكن لو بِعْت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حراما لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة، لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لأنه إعانة على الإثم، لو بِعْت عنبا لمن يصنعه خمرا لكان هذا حراما، طيب.
لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشّراء واجبا.
إذًا فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطِيَ حكم ذلك الشّيء إن كان وسيلة إلى مأمور به أمِرَ به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نُهِي عنه وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح أولا لأنه ليس فيه تكليف وثانيا إنه لا بد أن يكون له أثر، أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يُضيّع الوقت وتضييع الوقت مكروه يعني إذا اشتغل به الإنسان ولكن الصحيح بلا شك أن فيه مباح الله يقول (( وأحل الله البيع )) وقال (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) فالصواب بلا شك أن الإباحة قِسْم من أقسام الأحكام الشرعية.
يقول " يُباح للرجل من الفضّة الخاتم " الخاتم هل " أل " هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتميْن والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن " أل " للواحدة؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح" قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدو.
لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشّراء واجبا.
إذًا فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطِيَ حكم ذلك الشّيء إن كان وسيلة إلى مأمور به أمِرَ به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نُهِي عنه وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح أولا لأنه ليس فيه تكليف وثانيا إنه لا بد أن يكون له أثر، أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يُضيّع الوقت وتضييع الوقت مكروه يعني إذا اشتغل به الإنسان ولكن الصحيح بلا شك أن فيه مباح الله يقول (( وأحل الله البيع )) وقال (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) فالصواب بلا شك أن الإباحة قِسْم من أقسام الأحكام الشرعية.
يقول " يُباح للرجل من الفضّة الخاتم " الخاتم هل " أل " هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتميْن والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن " أل " للواحدة؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح" قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدو.