تتمة شرح قول المصنف : " ويباح لذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ". حفظ
الشيخ : " يُباح للرجل من الفضّة الخاتم " الخاتم هل " أل " هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتميْن والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن " أل " للواحدة؟
السائل : للواحدة.
الشيخ : هذا هو الظاهر أن الإنسان يُباح له واحد من الخاتم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يُباح " قبيعة السّيف " قبيعة السيف يعني ما يُجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك أن فيه إغاضَةً للعدُوّ ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخُيَلاء يختال في مشيته بين الصّفّين صفّ الكفّار والمسلمين لأن في ذلك إيش؟ إغاضة فمفسدة الكِبْر ومفسدة ترف الحرير يُقابلها مصلحة إغاضة الأعداء فإغاضة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا، نعم؟