ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : لا، ولهذا قلنا إن النّصابين الذهّب والفضّة إذا قَصَد بهما التّجارة كأموال الصّيارف يُضمّ بعضها إلى بعض، نعم؟