ضم العروض إلى النقدين ما هو الدليل عليه.؟ حفظ
السائل : ضَمّ العروض إلى النّقدين، ما الدّليل على ذلك رغم أن ... أقصد المغني يقول لا أعلم فيه خلاف.
الشيخ : ويش ... فيه خلاف؟
السائل : ضم العروض إلى نقدين، يعني بالإجماع؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما الدليل؟
الشيخ : الدّليل لأن المقصود فيها النّقدين المقصود فيها هو القيمة.
السائل : على هذا نصحح القول ضم الذّهب إلى الفضة لأن المقصود بهما واحد.
الشيخ : لا لا، ما هو المقصود القيمة ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف قلنا بالضم لكن رجل عنده يحب يقتني الذّهب ويقتني فضّة، ما قصده يتّجر بهما ولا شيء يريد نفس الذهب ونفس الفضة وهذه ترد ما هو علشان يُمكن الدّراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها لكن يجينا مسألة الحلي، إذا كان عند المرأة ثمانين غرام وعندها مثلا من الفضّة ألف ريال فالزكاة لا تجب عليها، نعم؟