تتمة شرح قول المصنف : " ويباح لذكر من الفضة الخاتم ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف في درس الليلة " ويُباح للذكر من الفضة الخاتم " الخاتم نائب الفاعل يعني يُباح أي أن الله أباح ذلك وليُعلم أنه إذا أضيف أو إذا حُذِف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يُحذف للعلم به لأن الخالق هو الله والمشرّع هو الله، فهنا " يُباح " من الذي يُبيح ويُحرّم؟ الله عزّ وجلّ إذًا أباح الله له للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتما من ورِق أي من فضة ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم أسوة حسنة ولا يقول قائل إن هذا خاص به لأن الأصل عدم الخصوصية فمن ادّعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فعليه الدّليل، طيب.
إذًا يُباح له الخاتم وظاهر كلام المؤلف سواء اتّخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو لزينة لإطلاقها أما الذي يتّخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، الذي يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتّخذه لحاجة لأن بقائه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يُسرق بخلاف ما إذا كان في الأصبع وأما الذي اتّخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الأن يتّخذ صاحبه خاتما فيُوافقه في ذلك تقليدا ولا يُريد الزّينة ولكن جرت عادة أهل بلده باتّخاذ الخاتم فاتّخذه وأما الذي يتّخذه زينة فمعروف يريد أن يتزيّن به ولهذا يختار أحسن الفضّة لوْنا ولمعانا وشكلا فهذا للزينة.
فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصّور الثلاثة، الحاجة والعادة والزينة وقال بعض العلماء إنه للزينة لا يحِل لأن الله جعل التّحلّي بالزّينة للنّساء فقال (( أو من ينشّؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) وما كان من خصائص النّساء فإنه لا يجوز للرجال ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزّينة، هذا الصّحيح بل إنه لا يوجد نصّ صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره ما فيه حديث، لا يوجد نصّ يدُلّ على تحريم الفضّة للرجال بل جاء في السّنن " وأما الفضّة فالعبوا بها لعبا " يعني اصنعوا ما شئتم ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من العلماء الأصل في لباس الفضّة هو الحِلّ هذا الأصل ليس الأصل التّحريم ثم يُباح ما استثني كالخاتم ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التّحريم وهذا القول أصحّ لقول الله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فإذا جاء إنسان لو أن شخصا اتّخذ غير الخاتم مما يُتزيّن به كأن يتّخذ ما يسمّونه، لا لا سواك لا، كبك، نعم، اتّخذه من فضّة لا نقول هذا حرام على القول الراجح لأن الأصل الحِلّ ما فيه نص عام يدُلّ على تحريم الفضّة على الرجال، طيب.
أما السّوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذه قد نُحرِّمها من وجه أخر وهو التّشبّه بالنساء والتّخنّث وربما يُساء الظّنّ بهذا الرّجل فهذا يحرم لغيره لا لذاته.
وقول المؤلف " يُباح للرجل الخاتم " أفادنا رحمه الله أن اتّخاذ الخاتم من الفضّة من قسم المباح يعني ليس حراما فهل هو مشروع أي هل يُسن أن يتّخذ الإنسان خاتما؟ الصّحيح لا، أن لُبْس الخاتم ليس بسنّة إلا لمن يحتاجه لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يتّخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما فاتّخَذ الخاتم فهو ليس بسنّة لكن إذا جرت العادة عادة أهل البلد بلباسه فالبسه ولا حرج عليه، إذا لم تجري فلا تلبسه لأنه يكون لباس شهرة يتحدّث الناس به، دائما يتحدّثون يقولون ما شاء الله فلان شفت ماذا ويش صار؟ وإيش الي صار؟ قال عليه خاتم فصّه كبر التّمرة، نعم، ويتخذونه سخريا فأنت اتبع ما جرت به العادة وهذه مسألة ينبغي أن نتفطّن لها وهي أن موافقة العادات في غير المحرّم هو السّنّة لأن مخالفة العادات يجعل ذلك إيش؟ شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشّهرة فيكون منهي عنه وبناءً على ذلك نقول هل من السّنّة أن يتعمّم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ نقول إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السّنّة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفونه فليس من السّنّة، طيب، فالصّحيح في هذه المسألة في مسألة اتّخاذ الخاتم أنه ليس بسنّة إلا عند الحاجة لكنّه مباح، طيب.
يقول، أين يوضع الخاتم؟ أين يوضع؟ هل هو بالخنصر أو البنصر أو السّبابة أو الوسطى أو الإبهام؟ عندنا خمسة أصابع، في الخنصر أفضل، نعم، وما هو الخنصر؟ الخنصر الصّغير المتطرّف ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام، الفقهاء يقولون رحمهم الله إن الخنصر أفضل، أيضا نسأل هل يُسنّ في اليسار أو في اليمين؟ قال الإمام أحمد اليسار أفضل لأنه أكثر ولكن يجوز اليمين والصّحيح أنه سنّة في هذا وهذا يعني أن تلبسه في اليمين وفي اليسار كل هذا سواء لكن بعض العلماء يقول إذا كان قد خُتِم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسرى تكريما لاسم الله ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الإستنجاء والإستجمار وحينئذ إما أن يتكلّف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة، طيب.
ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع السّاعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، نعم، لأن السّاعة أشبه ما تكون بالخاتم فإذا كانت السنّة وردت بهذا وهذا فإنه لا فرق بين أن تضع السّاعة باليمين أو الساعة باليسار لكن أيّهما أيسر للإنسان اليسار أو اليمين؟ الصواب اليسار يا إخوان، الصواب اليسار .
السائل : وأسلم يا شيخ.
الشيخ : نعم، نشوف الأن، أيسر بلا شك خصوصا ... بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ... هي قليلة لكن اللي تتملى ما يصح إلا باليسار لأنك إذا حطيتها باليمين جيت ... كسر وإلا ... يدك لكن في اليسار أيسر لكن يقول الأخ عبد الرحمان الأن ما فيه زنبلة الأن إلكتروني، نقول هي أيضا أسهل بالنّظر، بالنظر لها ثم هي أسلم في الغالب لأن الغالب أن اليُمنى أكثر حركة فهي أسهل، على كل حال هذه تعليلات تمشي حالها لكن أهم شيء أن لا نقول إن من السّنّة أن تلبسها في اليمين، نقول الأمر في هذا واسع والسّنّة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم وهي أشبه شيء به.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما فيه مخالفة لا، أكثر المسلمين الأن على أنهم يلبسونها في اليسار، أكثر المسلمين، نعم، طيب، يُباح له أيضا.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم، الإصبع الخنصر والبنصر ، هذا الأفضل والخنصر أفضل أما السّبابة والإبهام فقالوا إنه يُكره أن يوضع في الوسطى والسّبابة أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسّبابة والوسطى وبعضهم قال إنه مباح فصارت الأصابع ثلاثة أقسام، قسم وضْعُها فيها مستحب الخنصر والبنصر، قسم مكروه السّبابة والوسطى وقسم مُباح وهو الإبهام وبعضهم ألحقه بالسّبابة والوسطى، طيب، قول المؤلّف يباح الخاتم هل المراد، نسيت أقولها لكم، هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟ قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافا وقال أخرون لا، يُكره أن نلبس أكثر من واحد ويكفي واحد والزّائد مكروه، والله أعلم.