شرح قول المصنف : " وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ". حفظ
الشيخ : ويُباح قبيعة السّيف وحِلْية المنطقة، السّيف أظنّكم تتصوّرونه، له مقبض يُقبض به، القبيعة تكون في طرف المقبض فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضّة، طيب، لماذا؟ لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف ولأن السّيف من ألة الحرب وفي تحليته إغاضة للعدُوّ ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب وكل شيء يَغيض الكفار فإن الإنسان له فيه أجر، قال الله تعالى (( ولا يطؤون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كُتِب لهم به عمل صالح )) وقال تعالى (( أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركّعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزراع )) الأوصاف هذه لمن؟ لمحمّد رسول الله والذين معه (( ليغيظ به الكفار )) فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مُرادة لله عز وجل وأن فيها أجر، إذًا فأنا أغيظ الكفار لأمرين، لموافقة مُراد الله والثاني للأجر، العمل الصالح ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوَهم إلى الإسلام، نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام.
يقول " وحلية المنطقة " لأن الصّحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يُشَدّ به الوسط، العمال في الحرث والإحتطاب وشِبْهه يتّخذون مناطق لتشُدّهم وتقوّيهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه أخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضّة لورود ذلك عن الصّحابة وهذا مما يؤيّد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التّحلّي بالفضّة الأصل فيه الجواز وقوله ونحوه يعني نحو ما ذُكِر مثل اللي عندي بالشّرح يقول " كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف " .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ الران الران، الران بالراء وحمائل السيف، قالوا لأن هذا يُشبه المنطقة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصّحابة فهذه مثلها، طيب، انتهى الكلام على الفضّة، بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضّة؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو من الأصل فيها الحل؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيها الحل لكن هنا ورد النّصّ بتحريم الأكل والشّرب في أنية الفضّة فلا يجوز للإنسان أن يتّخذ ملعقة من فضّة يشرب أو يأكل بها، طيب.
هل يجوز أن يتّخذ قلما فيه فضّة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : نقول لا بأس بشرط أن لا يستعمله لباسا إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى أما إذا قلنا الأصل الحلّ قلنا لا بأس أن يتّخذ الإنسان قلما غَطاؤه من فضّة أو جرابه كلّه من فضّة لأنه الأصل فيه الحل.
يقول " وحلية المنطقة " لأن الصّحابة فعلوا ذلك المنطقة ما يُشَدّ به الوسط، العمال في الحرث والإحتطاب وشِبْهه يتّخذون مناطق لتشُدّهم وتقوّيهم من وجه ولترفع ثيابهم من وجه أخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضّة لورود ذلك عن الصّحابة وهذا مما يؤيّد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التّحلّي بالفضّة الأصل فيه الجواز وقوله ونحوه يعني نحو ما ذُكِر مثل اللي عندي بالشّرح يقول " كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف " .
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ الران الران، الران بالراء وحمائل السيف، قالوا لأن هذا يُشبه المنطقة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصّحابة فهذه مثلها، طيب، انتهى الكلام على الفضّة، بقي هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضّة؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما هو من الأصل فيها الحل؟
السائل : ... .
الشيخ : نقول الأصل فيها الحل لكن هنا ورد النّصّ بتحريم الأكل والشّرب في أنية الفضّة فلا يجوز للإنسان أن يتّخذ ملعقة من فضّة يشرب أو يأكل بها، طيب.
هل يجوز أن يتّخذ قلما فيه فضّة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : نقول لا بأس بشرط أن لا يستعمله لباسا إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى أما إذا قلنا الأصل الحلّ قلنا لا بأس أن يتّخذ الإنسان قلما غَطاؤه من فضّة أو جرابه كلّه من فضّة لأنه الأصل فيه الحل.