شرح قول المصنف : " ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ". حفظ
الشيخ : " ويُباح من الذّهب " يعني يُباح لمن؟ للذكر من الذّهب قبيعة السّيف، قبيعة السّيف ما هي؟ رأس مقبض السيف يُباح أن يكون فيه ذهبا رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتّخذ ذهبا على مقبضة السّيف ونقول أيضا في العِلّة أنه من ألات الحرب ففي اتّخاذ ذلك إغاضة للكفار، طيب، قبيعة السّيف وما دعَت إليه ضرورة كأنف ونحوه يعني ويُباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف، الأنف كيف يتخذ؟ يعني نفس ... لا، لكن لو قُطِع واحتاج الإنسان إلى أن يُزيل التّشوّه بهذا الأنف فلا بأس فإن قال قائل لماذا لا يُتّخذ من فضّة؟ قلنا لأن الفضّة تُنتن فإن عرفجة بن ... رضي الله عنه قُطِع أنفه فاتّخذ أنفا من فضّة فأنْتَن ثم اتّخذ أنفا من ذهب، طيب.
وهل يُشترط أن يُضطر إلى الذّهب بمعنى أنّه لو أمكن أن يُركّب غير الذّهب حرُم عليه الذّهب؟ قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن يُضطر إلى نفس ال، إلى عين الذّهب لا إلى وضع الأنف إلى عين الذّهب وبناءً على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يُمكن أن يقوم مقامه شيء أخر، الأن يفعلون عمليات ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف يكون كالأنف الطّبيعي من اللحم وهذا أحسن من كونه من ذهب فإذا أمكن أن يُجعل من مادة أخرى غير الذّهب فإنه لا يجوز من الذّهب لأنه ضرورة لأن جواز الذّهب للضّرورة.
وقول المؤلف " ونحوه " مثل السّنّ، رجل انكسر سنّه واحتاج إلى رباط من الذّهب أو إلى سنّ من الذّهب فإنه لا بأس به ولا حَرَج عليهم في ذلك ولكن يرِد علينا السّؤال الذي أوردنا قبل، إذا كان يُمكن أن نجعل له سنّا من غير الذّهب كالأسنان المعروفة الأن فالظاهر أنه لا يجوز من الذّهب لأنه الأن ليس في ضرورة ثم إن غير الذّهب وهي المادّة المصنوعة الأن أقرب إلى السّنّ الطبيعي من سنّ الذّهب، طيب، " وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه " .