هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاة بالفضة أو الذهب.؟ حفظ
الشيخ : هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة مُحلاة بالفضّة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاّة بالفضّة لأن الأصل في الفضّة الحل.
هل يجوز أن يلبس ساعة محلاّة بالذّهب؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأن الذّهب حرام على الرّجال ولكن إذا كانت السّاعة مطليّة بالذّهب والذّهب فيها مجرّد لون فقط فهي جائزة ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبَسَها لوجهين، الوجه الأول أنّه يُساء به الظّنّ أنه لبِس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون والثاني أنه ربما إيش؟ ربما يُقتدى به كما هو معروف الأن الناس يقتدي بعضهم ببعض فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هديّة أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا تلبسها وإن لبِستها فلا حرج لكن الأفضل أن لا تلبس ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذّهب أن يكون له أي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عُرِض على النار يعني قشرة، يكون له قشرة فأما مجرّد اللون فلا بأس أما إذا كان فيه قشرة فلا، طيب، فإن قال قائل إذا كانت السّاعة ليست ذهبا ولا مموهّة به لكن في ألاتها شيء من الذّهب فهل تجوز؟ نقول نعم، لا بأس بذلك لأنه إن كان في الألات الدّاخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به وإن كان من الألات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير تابِع فلا يضُرّ ولكن يبقى النّظر هل يجوز للإنسان أن يشترِيَ ساعة فيها قِطَعٌ من الذّهب؟
السائل : ... .
الشيخ : إن قلتم لا، قلنا لا، وإن قلتم نعم، قلنا لا.
السائل : تفصيل.
الشيخ : ما هو التّفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان لبس مثله لها يُعتبر إسرافا دخلت في حد الإسراف وقلنا لا يجوز يعني هذا ليس لباس مثلك وإذا كان لا يُعدّ إسرافا فالأصل الجواز، مادام هذا مرخّص فيه الأصل الجواز ولهذا بعض الناس الأن يقوم يشري بعض الساعات يشريها بألف ريال، كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أبدا ما نوافقهم، هل أحد يشتري بأكثر من ألف ريال؟
السائل : ... .
الشيخ : ... عجيب، ويش تقول يا فهد؟
السائل : تسعين ألف زايد على ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ.
السائل : تسعين ألف هذه ... في البلد.
الشيخ : على كل حال، هذا أنا أظنّه إسرافا حتى ولو هو غنيّ ست وتسعين ألف يعني هذه لو تطيح من إنسان راحت كلها عليه، إسراف ما هو صحيح، المهم على كل حال الأن خلونا مع الوسط، وسط الناس إذا كان يُعدّ إسرافا قلنا لا تلبسه ليش؟ لأنها إسراف وقد قال الله تعالى (( كلوا واشربوا ولا تسرفوا )) وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز، طيب.