هل يجوز للرجل أن يلبس المشالح التي قصبها محلى من ذهب.؟ حفظ
الشيخ : فيه أيضا مشكلة يقولون أنه هذا الذي في مشلحي هذا القصب يقولون إنه ذهب والرجل يحرم عليه لباس الذّهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف ونحوه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : المذهب إذا ثبت إن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلًّى بالذّهب وفيه بعض المشالح أيضا فيه، أي نعمن فيه خِياطة على هذا بعضه أصبعين وبعضه ثلاثة وبعضه أربعة، في المذهب أن هذا حرام ولا يجوز لُبْسه وذكروا لي أن الشّيخ الشنقيطي محمّد رحمه الله الأمين أول ما قدِم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزري هذا، قالوا يا شيخ هذا حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرّا بالحرير قصبه حرير والحرير جائز، الحرير اليسير لا بأس به لكن المسألة هذه يعتوِرُها أمران، الأمر الأول أننا لا نُسلّم أنها ذهب وقد حدّثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمّد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل ونلبسها نحن دِفْئا في الشّتاء وتجمّلا في الصّيف ولا يكون في نفوسنا شيء.
فيه رأي أخر لو فرضنا أنها ذهب فإن حَبْر زمانه وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام بن تيمية يقول " يجوز من الذّهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل حُكْمَهما واحدا فقال ( أحِل الذّهب و الحرير لإناث أمّتي وحُرِّم على ذكورها ) فجعل الشّيئين حكمَهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التّحريم لأن المحرم من الحرير على الرّجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على أربعة أصابع أما إذا كان عَلَما دون أربعة أصابع فإنه لا بأس به من الحرير وعلى رأي الشّيخ ولا من الذّهب ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فإذا كان محرّما من وجه أخر صار حراما مثل لو قدّرنا أن رجلا لو يلبس ذهبا خالص يجعله مرقّعا مرصّعا في بشته لكن إذا قالوا هذا مُسرف أو مجنون فحينئذ نقول إيش؟ يحرم من أجل الإسراف وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرّم صار حراما، نعم؟ الأخ يحيى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : المذهب إذا ثبت إن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلًّى بالذّهب وفيه بعض المشالح أيضا فيه، أي نعمن فيه خِياطة على هذا بعضه أصبعين وبعضه ثلاثة وبعضه أربعة، في المذهب أن هذا حرام ولا يجوز لُبْسه وذكروا لي أن الشّيخ الشنقيطي محمّد رحمه الله الأمين أول ما قدِم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزري هذا، قالوا يا شيخ هذا حرام هذا ذهب فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرّا بالحرير قصبه حرير والحرير جائز، الحرير اليسير لا بأس به لكن المسألة هذه يعتوِرُها أمران، الأمر الأول أننا لا نُسلّم أنها ذهب وقد حدّثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمّد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل ونلبسها نحن دِفْئا في الشّتاء وتجمّلا في الصّيف ولا يكون في نفوسنا شيء.
فيه رأي أخر لو فرضنا أنها ذهب فإن حَبْر زمانه وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام بن تيمية يقول " يجوز من الذّهب التابع ما يجوز من الحرير التابع لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل حُكْمَهما واحدا فقال ( أحِل الذّهب و الحرير لإناث أمّتي وحُرِّم على ذكورها ) فجعل الشّيئين حكمَهما واحدا وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التّحريم لأن المحرم من الحرير على الرّجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على أربعة أصابع أما إذا كان عَلَما دون أربعة أصابع فإنه لا بأس به من الحرير وعلى رأي الشّيخ ولا من الذّهب ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته فإذا كان محرّما من وجه أخر صار حراما مثل لو قدّرنا أن رجلا لو يلبس ذهبا خالص يجعله مرقّعا مرصّعا في بشته لكن إذا قالوا هذا مُسرف أو مجنون فحينئذ نقول إيش؟ يحرم من أجل الإسراف وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرّم صار حراما، نعم؟ الأخ يحيى.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.