شرح قول المصنف : " ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف في درس الليلة " ويُباح للنساء من الذّهب والفضّة ما جرت عادتهنّ بلُبْسه ولو كثُر " يقول "يباح للمرأة أو للنساء من الذّهب والفضّة ما جرت عادتهنّ بلُبْسه ولو كثر"، يباح يعني يحِل، الإباحة بمعنى الحل والمُبيح هو الشارع، وقوله "ما جرت عادتهن"، "ما" هذه اسم موصول في محل رفع نائب فاعل يعني الذي جرت عادتهن بلُبْسه على أي وجه كان، سواءٌ كثُر أو قلّ فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة وإنما قيّدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف والإسراف حرام لقوله تعالى (( ولا تُسرفوا إنه لا يحب المسرفين )) فالإسراف حتى في المباح يكون حراما.
وقوله " ما جرت عادتهن " العادة تختلف باختلاف البلدان -يرحمك الله- باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، ثلاثة، باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبَسَ النّساء هذا النوع من الذّهب بخلاف البلد الأخر، اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثُر الأموال عندهم فيلبس النّساء من الذّهب شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزّمن الأول غير جائز في الزّمن الثاني.
الأحوال؟ أحوال، هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملِك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف، هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ الجواب لا، حتى العادة لو أنها اتّخذت من الذّهب أو من حُلِيّ الذّهب ما يكون مثل حُلي امرأة الملك لقال الناس هذه مجنون.
إذًا ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، طيب.
وقول المؤلف "ولو كثر" هذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول يُشترط على أن لا يزيد على ألف مثقال أو ما أشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدّد ذلك والصّواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح ودليله عموم قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها ) .
ثم قال المؤلّف " ولا زكاة في حليّهما المعدّ للإستعمال أو العارية " .
وقوله " ما جرت عادتهن " العادة تختلف باختلاف البلدان -يرحمك الله- باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال، ثلاثة، باختلاف البلدان قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبَسَ النّساء هذا النوع من الذّهب بخلاف البلد الأخر، اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثُر الأموال عندهم فيلبس النّساء من الذّهب شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزّمن الأول غير جائز في الزّمن الثاني.
الأحوال؟ أحوال، هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملِك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف، هل نقول إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ الجواب لا، حتى العادة لو أنها اتّخذت من الذّهب أو من حُلِيّ الذّهب ما يكون مثل حُلي امرأة الملك لقال الناس هذه مجنون.
إذًا ما جرت به العادة فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، طيب.
وقول المؤلف "ولو كثر" هذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول يُشترط على أن لا يزيد على ألف مثقال أو ما أشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدّد ذلك والصّواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح ودليله عموم قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( أحل الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها ) .
ثم قال المؤلّف " ولا زكاة في حليّهما المعدّ للإستعمال أو العارية " .