قول صاحب الروض المربع : " ويباح لهما تحل بجوهر " ألا يدل على جواز تحل الرجل بحلي المرأة.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا لا، المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يُماثل تحلي المرأة، مأخوذ من الكلام الأخر أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا المرأة تتشبّه بالرّجل.