من قال بعدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بماذا أعلوا حديث السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا ما هو ... صاحب بلوغ المرام يقول إسناده قوي وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه من أعل روايته بالإنقطاع فهو غير صحيح، يعني الأئمة كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجّون به، نعم؟
السائل : ... من قال ..
الشيخ : حتى إن بعض المحدّثين قال إذا صح السّند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، كمالك عن نافع عن بن عمر يعني أنه سلسلة الذّهب لكن هذه مبالغة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : هذه محتملة الضّمائر، لكن كلها، لو، سواء هذا أو هذا كلاهما متّصل السند.
السائل : شيخ القائلين بالوجوب ... .
الشيخ : ما فيه، ما فيه دليل.
السائل : لو كان فيه زكاة ما خصّصه.
الشيخ : لا، لأن الحُلِيّ هذا المفروض أنه مُزكّى وأن الباقي بأيديهن قد أدّيت زكاته، هذا هو المتوقّع من الصّحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدّق مما لو أعددته لنفقتك من الدّراهم والدّراهم تبلغ النّصاب هل معنى ذلك إن الدّراهم ما فيها زكاة لأني قلت ولا من دراهم؟ أجب؟
السائل : ... .
الشيخ : فيها زكاة هذه هي، الحلي فيه زكاة وهذا لا يدُل على سقوط الزّكاة، المانع حتى من حاجاتهن الخاصة يتصدق.
السائل : ... ما في زكاة ما في ... .
الشيخ : ليش ... إلا.
السائل : لأن الأصل في الزكاة.
الشيخ : هذاك واجبة.