قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 4- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: (( لا يحتج بحديثه)) قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان (( لا يتابع على حديثه )) تحامل منه. فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي فالجواب: إن هذا لا يستقيم فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه ". حفظ
السائل : رابعا - ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا عتّاب - يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا ..
الشيخ : لابن عجلانٍ وإلا عجلانا؟ خالد؟
السائل : عجلان يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : عن ثابت بن عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنْز هذا؟ فقال: ( ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزُكّي ) ..
الشيخ : ... أنا عندي ياء لكن الظاهر خلط، تؤدّى.
السائل : فقال: ( ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزُكّي فليس بكنز ) وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يُخرّجاه وصحّحه أيضا الذهبي وقال البيهقي: تفرّد به ابن عجلان، قال في "التنقيح" : هذا لا يضُرّ فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثّقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: ( لا يُحتج بحديثه ) قول لم يقله غيره.
قال ابن دقيق: وقول العُقيْلي في ثابت بن عجلان " لا يُتابع على حديثه تحامل منه " . فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلّي ممنوعا كما قاله مسقطوا الزكاة في الحلي.
فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلّي به بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلّي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعّد على لبسه.
الشيخ : واضح؟ هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال إنه لا زكاة، قال هذه الأحاديث محمولة على ما قبل التحريم يعني حين كان التحلي حراما وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعلمون يحتاج إلى إثبات إنه وقع تحريم أولا ثم إلى إثبات النسخ فإذا ثبت هذا فيُمكن أن يُجاب به ثم إن هذا الحديث لا يدُلّ على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقرّ اللبس وإنما أوجب الزكاة وتوعّد على من لم يُزكّي فلا يستقيم هذا الجواب، نعم.