قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ و لا يثبت ذلك بالاحتمال ". حفظ
السائل : ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال.
الشيخ : ذلك المشار إليه النسخ لا يثبت بالاحتمال يُقال يحتمل أنه منسوخ، طيب، لا يكفي هذا، لا بد أن نعلم تأخّر الناسخ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذّر الجمع فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقييد او ما أشبه ذلك فإنه لا يُصار إلى النسخ لأن النسخ أمر عظيم إذ أنه إثبات رد أحد النصين، لاحظوا ما هو هيّن، النسخ معناه إنك ألغيت أحد النصين أهدرته فرددته وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر فلا بد من شرط أخر وهو معرفة أن هذا بعد هذا يعني أن ما ادعِيَ أنه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا، ما ادعِيَ أنه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخا، لا بد أن يكون بعد ما كان منسوخا فإن لم نعلم فإنه لا نسْخ لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ وتعذّر الجمع؟ لا نرجع إلى طريق أخر قبل، قبل التوقف، الترجيح ننظر أيهما أرجح وطُرُق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين فإن لم يتبيّن الترجيح فحينئذ يجب التوقّف فنقول الله أعلم. ولكن هذا عمليا قد يكون مُشْكلا لأن العامي ما يرضيه أن تقول أنا متوقّف، يقول افتنا فماذا نعمل في هذه الحال؟ الظاهر والله أعلم إننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأخذ بالاحتياط أو بما يُطابق الشريعة فالذي يُطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأثقل فهنا لا بد على أن الوصول إلى درجة التوقّف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان، باعتبار المُستدل أما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدِل بحيث يتعارض عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصْده أو رداءة فهمه.
السائل : التحلي به، بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعّد على لُبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال، ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدُلّ على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة، فإن قيل.
الشيخ : ما هي بعندي بدون زكاة.
السائل : عندي أنا.
الشيخ : مطبوعة وإلا تعليق؟
السائل : مطبوعة.
الشيخ : على كل حال هي ... يمكن إيه، المهم لم ... .
هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد حينما كان التحلّي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستقيم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعّد على لُبْسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وأيضا النسخ إذا قيل إنه كان حين كان ممنوعا ثم نُسِخ إلى الإباحة فإنه يحتاج إلى دليل بحيث نعلم المتأخّر ويتعذّر الجمع لأن للنسخ شرْطين لا بد منهما الأول تعذّر الجمع والثاني العلم بالمتأخّر ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث المراة مع ابنتها تدُل على الجواز بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تُقيّده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته أي إباحة التحلّي إباحة مطلقة وبهذا سقَطَ هذا التقدير أي أن ذلك كان حين التحريم، نعم.
الشيخ : ذلك المشار إليه النسخ لا يثبت بالاحتمال يُقال يحتمل أنه منسوخ، طيب، لا يكفي هذا، لا بد أن نعلم تأخّر الناسخ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذّر الجمع فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقييد او ما أشبه ذلك فإنه لا يُصار إلى النسخ لأن النسخ أمر عظيم إذ أنه إثبات رد أحد النصين، لاحظوا ما هو هيّن، النسخ معناه إنك ألغيت أحد النصين أهدرته فرددته وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر فلا بد من شرط أخر وهو معرفة أن هذا بعد هذا يعني أن ما ادعِيَ أنه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا، ما ادعِيَ أنه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخا، لا بد أن يكون بعد ما كان منسوخا فإن لم نعلم فإنه لا نسْخ لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ وتعذّر الجمع؟ لا نرجع إلى طريق أخر قبل، قبل التوقف، الترجيح ننظر أيهما أرجح وطُرُق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين فإن لم يتبيّن الترجيح فحينئذ يجب التوقّف فنقول الله أعلم. ولكن هذا عمليا قد يكون مُشْكلا لأن العامي ما يرضيه أن تقول أنا متوقّف، يقول افتنا فماذا نعمل في هذه الحال؟ الظاهر والله أعلم إننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأخذ بالاحتياط أو بما يُطابق الشريعة فالذي يُطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأثقل فهنا لا بد على أن الوصول إلى درجة التوقّف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان، باعتبار المُستدل أما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدِل بحيث يتعارض عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصْده أو رداءة فهمه.
السائل : التحلي به، بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعّد على لُبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال، ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدُلّ على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط، وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة، فإن قيل.
الشيخ : ما هي بعندي بدون زكاة.
السائل : عندي أنا.
الشيخ : مطبوعة وإلا تعليق؟
السائل : مطبوعة.
الشيخ : على كل حال هي ... يمكن إيه، المهم لم ... .
هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد حينما كان التحلّي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستقيم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقرّه مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعّد على لُبْسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وأيضا النسخ إذا قيل إنه كان حين كان ممنوعا ثم نُسِخ إلى الإباحة فإنه يحتاج إلى دليل بحيث نعلم المتأخّر ويتعذّر الجمع لأن للنسخ شرْطين لا بد منهما الأول تعذّر الجمع والثاني العلم بالمتأخّر ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث المراة مع ابنتها تدُل على الجواز بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تُقيّده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته أي إباحة التحلّي إباحة مطلقة وبهذا سقَطَ هذا التقدير أي أن ذلك كان حين التحريم، نعم.