قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق ) عن عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( ليس في الحلي زكاة )) ورواه البيهقي في (( معرفة السنن والآثار )) قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن البيهقي قال فيه: انه باطل لا اصل له و إنما يروى عن جابر من قوله وعافيه بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه اهـ
الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها و نهاية ضعفه الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم:( دع ما يريبك إلي ما لا يريبك)(1) وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه)". حفظ
السائل : فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في "التحقيق" عن عافية بن أيوبَ، عن الليث بن سعد.
الشيخ : ما معنى المانع من الصرف؟
السائل : العلمية.
الشيخ : العلمية والعجمة، نعم.
السائل : عن عافية بن أيوبَ، عن الليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( ليس في الحلي زكاة )) ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار".
قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه، الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له وإنما يُروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مُغرّرا بدينه. انتـهى.
الثاني: إننا إذا فرضنا ..
الشيخ : مغرِّرًا الظاهر، هاه؟ إذًا به والله أنا عندي، فيه احتمال، بدينه، طيب، يُراجع في معرفة السنّة والأثار، موجود الكتاب؟
السائل : موجود يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : معرفة السنّة والأثار؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : موجود.
الشيخ : طيب، راجعه.
السائل : إن شاء الله تعالى.
الشيخ : راجع إن شاء الله وعلّمنا وش الصواب.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : نعم.
السائل : الثاني أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارِض أحاديث الوجوب ولا يُقابل بها لصِحّتها ونهاية ضعفه.
الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحْوط وما كان أحْوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( دع ما يَريبك إلي ما لا يريبك ) وقوله ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وأما الأثار فمنها ..
الشيخ : إذًا الجواب من ثلاثة أوجه أولا أنه قد طُعِن في الحديث وفي راويه والثاني أنه لو فرِض رفع الطعن في الراوي فإنه لا يُعارض الأحاديث أحاديث الوجوب والمعارضة لا بد أن يكون المعارِض مقاوما للأحاديث التي أعرضها حتى يمكن أن يعارَض به والثالث أنه لو فُرِض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" إلى أن القول بالوجوب أحوط فيكون من باب الاحتياط، نعم.
الشيخ : ما معنى المانع من الصرف؟
السائل : العلمية.
الشيخ : العلمية والعجمة، نعم.
السائل : عن عافية بن أيوبَ، عن الليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( ليس في الحلي زكاة )) ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار".
قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه، الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له وإنما يُروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مُغرّرا بدينه. انتـهى.
الثاني: إننا إذا فرضنا ..
الشيخ : مغرِّرًا الظاهر، هاه؟ إذًا به والله أنا عندي، فيه احتمال، بدينه، طيب، يُراجع في معرفة السنّة والأثار، موجود الكتاب؟
السائل : موجود يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
السائل : معرفة السنّة والأثار؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : موجود.
الشيخ : طيب، راجعه.
السائل : إن شاء الله تعالى.
الشيخ : راجع إن شاء الله وعلّمنا وش الصواب.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : نعم.
السائل : الثاني أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارِض أحاديث الوجوب ولا يُقابل بها لصِحّتها ونهاية ضعفه.
الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحْوط وما كان أحْوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( دع ما يَريبك إلي ما لا يريبك ) وقوله ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وأما الأثار فمنها ..
الشيخ : إذًا الجواب من ثلاثة أوجه أولا أنه قد طُعِن في الحديث وفي راويه والثاني أنه لو فرِض رفع الطعن في الراوي فإنه لا يُعارض الأحاديث أحاديث الوجوب والمعارضة لا بد أن يكون المعارِض مقاوما للأحاديث التي أعرضها حتى يمكن أن يعارَض به والثالث أنه لو فُرِض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" إلى أن القول بالوجوب أحوط فيكون من باب الاحتياط، نعم.