قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" و أما الآثار فمنها: 1- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن - قال ابن حجر في التلخيص انه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري. قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة اهـ لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلي والخطابي 2- عن بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه زكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال: هذا وهم والصواب موقوف .". حفظ
السائل : و أما الآثار فمنها: أولا : عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى " أن مُرْ من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصّدّقن من حُليّهن " قال ابن حجر في "التلخيص" إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري.
قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. انتهى. لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب "المغني" و"المحلى" والخطابي.
ثانيا : عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة " رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال: " هذا وهْم والصواب موقوف ".
ثالثا عن ابن عباس ..
الشيخ : ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ أن المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم والموقوف ما كان عن الصحابة والمقطوع عن التابعي فمن بعده والمنقطع ما سقَط من سنده واحد أو أكثر في موضعين، نعم.