قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" 3- عن ابن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا ادري يثبت عنه أم لا 4- عن عبد الله بن عمر بن العاص انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره في المحلي من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
5- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التخليص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام اهـ لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرجه تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو إن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله اعلم ". حفظ
السائل : ثالثا، عن ابن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا.
رابعا : عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حُلِيّ بناته ونسائه، ذكره عنه في "المحلى" من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيْب عن أبيه.
خامسا : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلُبْس الحلي إذا أعطِيَ زكاته. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة " أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرها لهن الحلي، فلا تُخرج من حليّهن الزكاة ". قال ابن حجر في "التخليص" " ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام ". انتهى. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال: " كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حَجْرها فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة ". قال بعضهم: ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا وتُخرج تارة ولا تخرج أخرى، كذا قال. وأحسن منه أن يُجاب بوجه أخر وهو إن عدم إخراجها فعْل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يُعارِض القول والله اعلم.
الشيخ : نعم، هذا الأثر يعني ينبغي أن يُتخذ منه قواعد في باب المناظرة أن عائشة رضي الله قالت لا بأس بلُبْس الحلي إذا أعطِيَ زكاته فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة ولكن روى مالك في "الموطأ" بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرها لهن الحلي فلا تُخرج من حليّهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب لأخرجته لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولّى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يُخرج عنهما وليهما، قال ابن حجر في "التلخيص" "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" وكلاهما جيد في الموضوع.
قال ابن حجر في "التلخيص" : " ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها " أي في الحِلية " ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام " بناءً على أنه يُشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة والأيتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تُخْرج، زكاة الأيتام اللاتي في حجرها لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصبي وهذا الجواب لا شك أنه سديد إلا أنه يرِد عليه ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال " كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حَجْرها فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة " وهذا يدُلّ على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام وأنه لا يُشترط لوجوبها البلوغ والعقل وأجاب بعضهم فقال يُمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج إيش؟ تارة ولا تُخرج اخرى كذا قال، وهذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا في مال الأيتام ما جاز لها أن تُخرج منها لأنها إذا كانت تطوّعا فالتطوّع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام، واضح? لأنه تبرّع وليس للولي حق في التبرع في مال من وُلِّيَ عليه ولهذا مر فيما سبق أننا قلنا هناك فرق بين جواز التبرّع وجواز التصرف، أيهما أضيق؟ جواز التبرّع لأن كل من جاز تبرّعه جاز تصرّفه ولا عكس فالولي يجوز أن يتصرّف في مال المولّى عليه ولا يجوز أن يتبرّع منه.
على كل حال هذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا تراه واجبا وإنما تراه تطوّعا لم تخرج من أموال اليتيم، نعم، وأحسن منه أن يُجاب بوجه أخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يُعبّر منه أحيانا بقولهم إنها قضية عين فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، ربما يكون عليها دين مثلا والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة وربما أنها تُخرج ذلك خُفية ولم يطلع عليه أحد.
المهم إن الفعل ليس له عموم فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا تُخرج الزكاة نعم. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لكن يقول لا ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى واجبا، الجواب الثاني هذا.
السائل : ... .
الشيخ : فكانت تُخرج الزكاة من أموالنا.
السائل : عام ... .
الشيخ : لكن هي رُوِيَ عنها أمران، الأمر الأول قالت في الحلي زكاة وهذا قول وعدم إخراج زكاة الحلي لا يُعارض القول لأنه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الأخير قد يكون له أسباب تمنع من الوجوب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : في؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الأجوبة عن ... ستأتي.
السائل : شيخ ... جوابا ثانيا أحسن.
الشيخ : نعم، الأحسن أن يُجاب بوجه أخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلي اليتامى فعل فلا يعارِض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة.
السائل : نعم
الشيخ : نعم.
رابعا : عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حُلِيّ بناته ونسائه، ذكره عنه في "المحلى" من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيْب عن أبيه.
خامسا : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بلُبْس الحلي إذا أعطِيَ زكاته. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة " أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرها لهن الحلي، فلا تُخرج من حليّهن الزكاة ". قال ابن حجر في "التخليص" " ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام ". انتهى. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال: " كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حَجْرها فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة ". قال بعضهم: ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا وتُخرج تارة ولا تخرج أخرى، كذا قال. وأحسن منه أن يُجاب بوجه أخر وهو إن عدم إخراجها فعْل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يُعارِض القول والله اعلم.
الشيخ : نعم، هذا الأثر يعني ينبغي أن يُتخذ منه قواعد في باب المناظرة أن عائشة رضي الله قالت لا بأس بلُبْس الحلي إذا أعطِيَ زكاته فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة ولكن روى مالك في "الموطأ" بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حَجْرها لهن الحلي فلا تُخرج من حليّهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب لأخرجته لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولّى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يُخرج عنهما وليهما، قال ابن حجر في "التلخيص" "تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" وكلاهما جيد في الموضوع.
قال ابن حجر في "التلخيص" : " ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها " أي في الحِلية " ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام " بناءً على أنه يُشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة والأيتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تُخْرج، زكاة الأيتام اللاتي في حجرها لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصبي وهذا الجواب لا شك أنه سديد إلا أنه يرِد عليه ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال " كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حَجْرها فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة " وهذا يدُلّ على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام وأنه لا يُشترط لوجوبها البلوغ والعقل وأجاب بعضهم فقال يُمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج إيش؟ تارة ولا تُخرج اخرى كذا قال، وهذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا في مال الأيتام ما جاز لها أن تُخرج منها لأنها إذا كانت تطوّعا فالتطوّع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام، واضح? لأنه تبرّع وليس للولي حق في التبرع في مال من وُلِّيَ عليه ولهذا مر فيما سبق أننا قلنا هناك فرق بين جواز التبرّع وجواز التصرف، أيهما أضيق؟ جواز التبرّع لأن كل من جاز تبرّعه جاز تصرّفه ولا عكس فالولي يجوز أن يتصرّف في مال المولّى عليه ولا يجوز أن يتبرّع منه.
على كل حال هذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا تراه واجبا وإنما تراه تطوّعا لم تخرج من أموال اليتيم، نعم، وأحسن منه أن يُجاب بوجه أخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يُعبّر منه أحيانا بقولهم إنها قضية عين فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، ربما يكون عليها دين مثلا والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة وربما أنها تُخرج ذلك خُفية ولم يطلع عليه أحد.
المهم إن الفعل ليس له عموم فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا تُخرج الزكاة نعم. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لكن يقول لا ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى واجبا، الجواب الثاني هذا.
السائل : ... .
الشيخ : فكانت تُخرج الزكاة من أموالنا.
السائل : عام ... .
الشيخ : لكن هي رُوِيَ عنها أمران، الأمر الأول قالت في الحلي زكاة وهذا قول وعدم إخراج زكاة الحلي لا يُعارض القول لأنه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الأخير قد يكون له أسباب تمنع من الوجوب، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : في؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله الأجوبة عن ... ستأتي.
السائل : شيخ ... جوابا ثانيا أحسن.
الشيخ : نعم، الأحسن أن يُجاب بوجه أخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلي اليتامى فعل فلا يعارِض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة.
السائل : نعم
الشيخ : نعم.