قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم قال:سمعت احمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء ؟ فالجواب: إن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.
فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن)) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلي الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم ". حفظ
السائل : فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يروْن في الحلي زكاة: أنس ابن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء؟ فالجواب أن بعض هؤلاء رُوِيَ عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخِّر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة وقد جاء فيهما ما يدُل على الوجوب كما سبق.
فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلي الله عليه وسلم مضْرِبا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يُقال: تصدّق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدّل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم، فإن قيل إن في ..
الشيخ : إذًا هذا نحن ذكرنا فيما سبق في أول الرسالة أننا سنُجيب أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا ثم نرُدّ عليه فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال ( تصدقن ولو من حليكن ) فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوّع في الحلي جعلها مضربا والجواب كما سمعتم أن يُقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدُل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفيه فكما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها، تصدق ولو من دراهم نفقتك، هذا من باب المبالغة أنك تتصدّق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن وجوب الزكاة فيها من وجه أخر كذلك هذا الحلي، وجوب الزكاة فيها من وجه أخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدُل على النفي ولا على الإثبات إنما يدُل على الصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان، نعم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عاد لا بد لأنك تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة فلا بد أن نجيب عن الأدلة هذه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا اختلفوا لا شك، إذا اختلف الصحابة كل له اجتهاده والسنّة تحكم بين الجميع لكن لا بد نحن، قلنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجّح قولا على قول فلا بد من أمرين، الأول إثبات الدليل للترجيح والثاني الإجابة عن قول الأخر، ما تبقى أدلة القول الأخر معلقة، لا بد من الإجابة عليها، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مضرب المثل لأنه قال ( ولو من حليكن ) يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقن منها، إي نعم، مثل القلة أو المبالغة.
السائل : ... .
الشيخ : لا فيه زكاة، إي نعم، ولو من دراهم، من دراهم نفقتك، إنسان عنده مثلا دراهم يُعدّها للنفقة، عنده مثلا ألف ريال يأخذ منها النفقات، من دراهم النفقة يعني من الدراهم التي أعدها للنفقة، نعم.
فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ) وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلي الله عليه وسلم مضْرِبا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يُقال: تصدّق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فإن هذا لا يدّل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم، فإن قيل إن في ..
الشيخ : إذًا هذا نحن ذكرنا فيما سبق في أول الرسالة أننا سنُجيب أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا ثم نرُدّ عليه فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال ( تصدقن ولو من حليكن ) فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوّع في الحلي جعلها مضربا والجواب كما سمعتم أن يُقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدُل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفيه فكما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها، تصدق ولو من دراهم نفقتك، هذا من باب المبالغة أنك تتصدّق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، لأن وجوب الزكاة فيها من وجه أخر كذلك هذا الحلي، وجوب الزكاة فيها من وجه أخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدُل على النفي ولا على الإثبات إنما يدُل على الصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان، نعم، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : عاد لا بد لأنك تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة فلا بد أن نجيب عن الأدلة هذه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا اختلفوا لا شك، إذا اختلف الصحابة كل له اجتهاده والسنّة تحكم بين الجميع لكن لا بد نحن، قلنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجّح قولا على قول فلا بد من أمرين، الأول إثبات الدليل للترجيح والثاني الإجابة عن قول الأخر، ما تبقى أدلة القول الأخر معلقة، لا بد من الإجابة عليها، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مضرب المثل لأنه قال ( ولو من حليكن ) يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقن منها، إي نعم، مثل القلة أو المبالغة.
السائل : ... .
الشيخ : لا فيه زكاة، إي نعم، ولو من دراهم، من دراهم نفقتك، إنسان عنده مثلا دراهم يُعدّها للنفقة، عنده مثلا ألف ريال يأخذ منها النفقات، من دراهم النفقة يعني من الدراهم التي أعدها للنفقة، نعم.