تتمة قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر) وفي حديث علي:(و ليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار) والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: احدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم أخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.". حفظ
الشيخ : ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي غير مصوغ، نعم.
السائل : وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
الشيخ : أنتم معنا الأن؟ كلام واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : عجيب!
السائل : ... .
الشيخ : إيه وش بعد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يخصّون وجوب الزكاة في المضروب.
السائل : ... .
الشيخ : لأني إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يعني حوالي سطر سطر، اكتبوها، أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا، نعم.
السائل : وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
الشيخ : ما هو؟ الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟ لا، التِبْر ونحوه، يقولون التبر تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون على نفْي الزكاة في الحلي بقوله، إيش؟ في الرِقة والدينار، نقول أنتم أوجبتم الزكاة في التِبْر مع أنه ليس رِقة ولا دينارا على كلامكم، نعم، وأخرجوا.
السائل : وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ ..
الشيخ : أنا عندي وأخرجوا منه ما هو نظيره.
السائل : ... .
الشيخ : وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمه.
السائل : وأخرجوا ما لا يشمله وهو نظير ما أدخلوه.
الشيخ : لا لا، اللي عندنا أحسن، واللي عند خالد أيضا لا بأس به لكن اللي عندي أحسن. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمُها.
السائل : وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمُها.
السائل : ... .
الشيخ : أي غير مصوغ، نعم.
السائل : وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
الشيخ : أنتم معنا الأن؟ كلام واحد؟
السائل : ... .
الشيخ : عجيب!
السائل : ... .
الشيخ : إيه وش بعد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يخصّون وجوب الزكاة في المضروب.
السائل : ... .
الشيخ : لأني إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يعني حوالي سطر سطر، اكتبوها، أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا، نعم.
السائل : وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم.
الشيخ : ما هو؟ الذي لا يشمله اللفظ على زعمهم؟ لا، التِبْر ونحوه، يقولون التبر تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون على نفْي الزكاة في الحلي بقوله، إيش؟ في الرِقة والدينار، نقول أنتم أوجبتم الزكاة في التِبْر مع أنه ليس رِقة ولا دينارا على كلامكم، نعم، وأخرجوا.
السائل : وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ ..
الشيخ : أنا عندي وأخرجوا منه ما هو نظيره.
السائل : ... .
الشيخ : وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمه.
السائل : وأخرجوا ما لا يشمله وهو نظير ما أدخلوه.
الشيخ : لا لا، اللي عندنا أحسن، واللي عند خالد أيضا لا بأس به لكن اللي عندي أحسن. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمُها.
السائل : وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمُها.