قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص ". حفظ
السائل : الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحُكْم لا يُخالف حُكْم العام وهذا لا يدُل على التخصيص كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدُل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرِقة والدينار وهو بعض أفراد العام فلا يدُل ذلك على التخصيص. فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة.
الشيخ : فيه جواب ثالث ذكره ابن حزم اطلعنا عليه أخيرا وهو قوله إن الرِقة اسم للفضة مطلقا سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله في الرقة ربع العشر يدُل على العموم وفي قوله في مائتي درهم ربع العشر دليل على مقدار النصاب لكن هذا خلاف، مخالف لأكثر من تكلم في هذا الباب، مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب حيث قالوا إن الرقة هي السِكّة المضروبة وهذا أقرب يعني القول بأن الرِقة هي السكة المضروبة أقرب لقوله تعالى (( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة )) معلوم أنها دراهم، نعم.